166

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

الاضطباع [٣٧٠] ويبتدي المعتمر بطواف العمرة [٣٧١] والمفرد والقارن بطواف القدوم؛ لأن الطواف تحية المسجد الحرام [٣٧٢] فيستحب البدء به [٣٧٣] فيحاذي الحجر الأسود [٣٧٤]


[٣٧٠] لأن النبي ﷺ لم يفعله.

[٣٧١] لأن الذين أمرهم النبي ﷺ بفسخ نسكهم إليها أمرهم أن يطوفوا للعمرة بدليل أنه أمرهم بالحل ولم يحتج إلى طواف قدوم (١).

[٣٧٢] لما روى البخاري في صحيحه: أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أول شيء بدأ به حين قدم النبي ﷺ مكة أنه توضأ ثم طاف ... إلخ (٢). ولأن الطواف تحية الكعبة وتحية الكعبة مقدمة على تحية المسجد ويسمى طواف القدوم: طواف الورود أيضاً (٣).

[٣٧٣] أي الطواف.

[٣٧٤] أي يقف مقابل الحجر الأسود حتى يكون مبصراً لضلعي البيت الذي عن أيمن الحجر وأيسره ويكون ابتداء الطواف به أي باستلامه وتقبيله أو بمحاذاته لأن عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ به.

لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجة النبي ﷺ: ((... حتى إذا آتينا البيت معه استلم الركن)) (٤). =

(١) ((حاشية ابن قاسم على الروض المربع)) جـ٤/ ٩٣.

(٢) رواه البخاري (١٦١٤) و(١٦١٥) كتاب الحج.

(٣) ((كشاف القناع عن متن الإقناع)) جـ٢/ ٤٧٧.

(٤) رواه مسلم (١٢١٨) كتاب الحج: باب حجة النبي ﷺ.

196