184

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

أو محدث [٤٣٩] لم يصح طوافه [٤٤٠] ثم بعد الطواف يصلي ركعتين


= والنجاسة في عرف الشرع: هو ما يمنع جنسه الصلاة كالبول والغائط والخمر(١).

[٤٣٩] محدث: اسم فاعل من أحدث. والحدث هو الحالة الناقضة للطهارة شرعاً والمعنى أن الحدث إن صادف طهارة نقضها ورفعها وإن لم يصادف طهارة فمن شأنه أن يكون كذلك(٢).

[٤٤٠] جواب لو الشرطية. وحاصله أن تسعة أمور يفسد الطواف بها مجتمعة أو بواحد منها، وهي:

  1. أن يترك شيئاً من الطواف ولو يسيراً.

  2. أن لا ينوي الطواف.

  3. أن لا ينوي النسك بأن أحرم مطلقاً.

  4. أن يطوف على الشاذروان.

  5. أن يطوف على جدار الحجر.

  6. أن يطوف وهو عريان.

  7. أن يطوف وهو نجس.

  8. أن يطوف وهو محدث.

(١) (المصباح المنير) جـ٢/ ٧٢٥.

(٢) (المصباح المنير) جـ٣/ ١٥٠، ١٥١.

184