القدرة[٤٦٠]، وكونه بعد الطواف [٤٦١] ولو كان الطواف مسنوناً كطواف القدوم[٤٦٢]، وكونه سبعاً[٤٦٣]، واستيعاب ما بين الصفا والمروة [٤٦٤]،
= ولأنه ﷺ سعى متوالياً وقال : ((لتأخذوا عني مناسككم)) وفي رواية : ((لتأخذوا مناسككم))(١) .
ولأن السعي أحد الطوافين ، فاشترط فيه ذلك كالطواف بالبيت ولا يجب عليه ذلك لأنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم يشترط له الموالاة کالرمي(٢) .
[٤٦٠] قلت: لأنه يجزئه السعي محمولاً أو راكباً عند عدم القدرة على المشي.
[٤٦١] فلو جعل السعي قبل الطواف لم يجزئه نص عليه، وعنه بلى سهواً وجهلاً، وعنه مطلقاً، وعنه مع دم(٣) .
[٤٦٢] قلت: ويتضح من هذا أن السعي بعد طواف غير مسنون غير صحيح .
[٤٦٣] أي كون السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط أو سبع مرات يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة (٤).
[٤٦٤] سبق شرح معنى الصفا والمروة (٥).
(١) رواه مسلم (١٢٩٧) وقد تقدم.
(٢) ((الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل )) جـ ١/ ٥٩٢.
(٣) ((المبدع)) جـ ٢٢٦/٣.
(٤) ((الشرح الكبير) جـ٢٢١/٢ .
(٥) ص ١٠٩ هامش [٢٠٥] من هذا الكتاب.