خمسين لقياسه على الأمة ويخرج بذلك من عموم «الزاني» الذي يجلد مائة، وهذا التخصيص في الحقيقة إنما هو بما دل عليه قوله: «فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» من أن الرق مناط تشطير الحد.
٥- الخامس: المفهوم وهو:
(أ) مفهوم موافقة.
(ب) ومفهوم مخالفة.
فمثال الخصيص بمفهوم الموافقة تخصيص قوله ﷺ: (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. الحديث) بمفهوم الموافقة في قوله تعالى:: «فلا تقل لهما أف» الآية. فانه يفهم منه منع جس الوالد في الدين فلا يجس في دين ولده.
ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة تخصيص حديث (في أربعين شاة شاة بمفهوم المخالفة في قوله: في الغنم السائمة الزكاة فمفهوم السائمة أنه لا زكاة في المعلوفة فتخرج من عموم في أربعين شاة شاة) .
٦- السادس: العرف المقارن للخطاب، ولم يذكره المؤلف رحمه، ومثاله: ما رواه الإمام احمد ومسلم من حديث معمر بن عبد الله ﵁ قال: كنت أسمع النبي ﷺ يقول (الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يؤمئذ الشعير، فمن يقول: بأن علة الربا غير الطعم خصص عموم إطعام في هذا الحديث بالشعير للعرف المقارن للخطاب.
٧- السابع: نص آخره يخصص العموم وهذا النوع أربعة أقسام لأن كلا من المخصص والمخصص باسم الفاعل والمفعول تارة يكون كتابًا وتارة يكون