264

Mudhakkirat uṣūl al-fiqh ʿalā Rawḍat al-nāẓir - ṭabʿat Maktabat al-ʿUlūm waʾl-Ḥikam

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Publisher

مكتبة العلوم والحكم

Edition

الخامسة

Publication Year

٢٠٠١ م

Publisher Location

المدينة المنورة

سنة، فالمجموع أربعة من ضرب أثنتين في أثنتين.
١- الأولى: تخصيص كتبا بكتاب كتخصيص عموم «والمطلقات يتربصن بأنفسهن» الآية.، بقوله: «وألات الأجمال أجلهن» الآية. وقوله: «يا أيها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات» الآية. وكتخصيص: «ولا تنكحوا المشركات» بقوله: «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب» الآية.
٢- الثانية: تخصيص كتاب سنة كتخصيص «وأحل لكم ما وراء ذلك» الآية. بحديث: (لا تكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. الحديث) . وتخصيص: «يوصيكم الله في أولادكم. للذكر مثل حظ الأنثيين» . الآية. بحديث: (انا معشر الأنبياء لا نورث. الحديث) .
٣- الثالثة: تخصيص سنة بسنة كتخصيص فيما سقت السماء العشر بقوله: (ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة) ويدخل في هذا النوع التخصيص بفعله ﷺ أو تقريره لأن التقرير فعل ضمني وفعله من سنته ﷺ.
ومن أمثلة تخصيص القرآن بالفعل تخصيص: «ولا تقربوهن حتى يطهرن» بما ثبت عنه ﷺ أنه كان يأمر بعض أزواجه أن تشد ازارها ثم يباشرها وهي حائض.
٤- الرابعة: تخصيص السنة بالكتاب، مثاله. حديث ما أبين من حي فهو ميت. فان عمومه مخصص بقوله تعالى: «ومن أصوافها

1 / 266