267

Mudhakkirat uṣūl al-fiqh ʿalā Rawḍat al-nāẓir - ṭabʿat Maktabat al-ʿUlūm waʾl-Ḥikam

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Publisher

مكتبة العلوم والحكم

Edition

الخامسة

Publication Year

٢٠٠١ م

Publisher Location

المدينة المنورة

الثانية: تعارض خاصين فيجب الترجيح كتعارض حديث ابن عباس أنه النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم، مع حديث ميمونة وأبي رافع بخلاف ذلك. فيرجع حديث ميمونة بأنها صاحبة القصة فهي أدرى بها وحديث أبي رافع بأنه هو السفير بينهما، والمباشر أعلم بالقصة من غيره.
الثالثة: تعارض عامين مطلقًا أو من وجه، فان أمكن الجمع جمع والا وجب الترجيح، مثال ما أمكن فيه الجمع: أحاديث ذم من يشهد قبل أن يستشهد مع أحاديث مدحه. فيجمع بحمل ذمه على؟ أن يكون عالمًا بأن صاحب الحق عالم بأنه يعرف حقه. ويحمل مدحه على كونه لم يعلم بأنه شاهد له على حقه.
ومثال ما يجب فيه الترجيح حديث وجوب الوضوء من مس الذكر وحديث عدم وجوبه فيرجع حديث الوجوب بأنه أحوط في الخروج من العهدة.
ومثال الترجيح في الأعمين من وجه ترجيح عموم «وأن تجمعوا بين الأختين على عموم» أو ما ملكت أيمانهم، بأنه أحوط أيضًا وبأنه نص مقصود لتحريم النساء وتحليلهن بخلاف «أو ما ملكت أيمانهم فانه في معرض مدح المتقين.
وحاصل تحريره أن المتعارضين يجب الجمع بينهما ان أمكن فان لم يمكن رجح أحدهما، فان لم يرجح فالأخير ناسخ فان لم يعلم الأخير طلب الدليل من غيرها.

1 / 269