269

Mudhakkirat uṣūl al-fiqh ʿalā Rawḍat al-nāẓir - ṭabʿat Maktabat al-ʿUlūm waʾl-Ḥikam

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Publisher

مكتبة العلوم والحكم

Edition

الخامسة

Publication Year

٢٠٠١ م

Publisher Location

المدينة المنورة

الأول: أن يكون متصلا بالمستثنى منه.
الثاني: أن يكون من جنس المستثني منه.
الثالث: أن يكون المستثنى أقل من النصف.
وقال: في استثناء النصف وجهان.
وحكى المؤلف جواز تأخير الاستثناء عن ابن عباس وحكى عن طاووس والحسن جوازه في المجلس، قال: وأومأ أحمد ﵀ في الاستثناء في اليمين، والأولى ما ذكرنا.
قلت: التحقيق أن الاستثناء لا بد أن يكون متصلا بالمستثنى منه ويدل له قوله تعالى في قصة أيوب: «وخذ بيدك ضغثًا فاضرب به ولا تحنث» اذ لو كان تدارك الاستثناء ممكنًا لقال: قل ان شاء الله. والظاهر فيما روى عن ابن عباس أن مراده به الخروج من عهده النهي في قوله تعالى: «ولا تقولن لشئ» الآية.
وليس مراده أن تحل به الأيمان وغيرها مع تأخيره عنها.
وأما اشتراط كون المستثنى من جنس المستثنى منه فاستدل له بأن الاستثناء أخرج بعض ما دخل في المستثنى منه وغير جنسه لم يدخل حتى يخرج.
وأكثر الأصوليين على جواز الاستثناء المنقطع ، واستدلوا له بكثرة وروده في القرآن وفي كلام العرب كقوله تعالى: «لا يسمعون فيها لغوًا الا سلاما»، وقوله تعالى: «وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الأعلى» وقوله: «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم» .

1 / 271