منها جاز لما روت عائشة ﵂ قالت: "دخل علي رسول الله ﷺ فقال هل عندك شيء فقلت لا فقال: إني اذًا أصوم ثم دخل علي يومًا آخر فقال: هل عندك شيء؟ فقلت: نعم فقال: إذًا أفطر وإن كنت قد فرضت الصوم".
فصل: ولا يجوز صوم يوم الشك لما روى عمار ﵁ أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ فإن صام يوم الشك عن رمضان لم يصح لقوله ﷺ: "ولا تستقبلوا الشهر استقبالًا" ولأنه يدخل في العبادة وهو يشك في وقتها فلم يصح كما لو دخل في الظهر وهو يشك في وقتها وإن صام فيه عن فرض عليه كره وأجزأه كما لو صلى في دار مغصوبة وإن صام عن تطوع نظرت فإن لم يصله بما قبله ولا وافق عادة له لم يصح لأن التطوع مجرد قربة فلا يحصل بفعل معصية وإن وافق عادة له جاز لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق صومًا كان يصومه أحدكم١" فإن وصله بما قبل النصف جاز وإن وصله بما بعده لم يجز لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان٢".
فصل: ويكره أن يصوم يوم الجمعة وحده فإن وصله بيوم قبله أو بيوم بعده لم يكره لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده " ٣.
فصل: ولا يجوز صوم يوم الفطر ويوم النحر فإن صام فيه لم يصح لما روى عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام هذين اليومين أما يوم الأضحى فتأكلون فيه من لحم نسككم وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم.
فصل: ولا يجوز أن يصوم في أيام التشريق صومًا غير صوم التمتع فإن صام لم
١ رواه البخاري في كتاب الصوم باب ١. مسلم في كتاب الصيام حديث ١٢٠. النسائي في كتاب الصيام باب ٣٢. الدارمي في كتاب الصوم باب ٤٦. أحمد في مسنده "٢/٤٣٨".
٢ رواه أبو داود في كتاب الصوم باب ١٢.
٣ رواه البخاري في كتاب الصوم باب ٦٣. مسلم في كتاب الصيام حديث ١٤٦. أبو داود في كتاب الصوم باب ٥٠ أحمد في مسنده "٢/٤٢٢".