Mukhtaṣar kitāb al-Umm
مختصر كتاب الأم
Publisher
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Publisher Location
بيروت
غير ذلك فإن تولاها رجل قسمها على ستة أسهم لأن سهم العاملين وسهم المؤلفة ساقطان. ويسقط سهم العاملين لأنها تولاها بنفسه فليس له أن يأخذ عليه أجراً ويقسمها على الفقراء والمساكين وفي الرقاب وهم المكاتبون والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فأي صنف من هؤلاء لم يجده فعليه ضمان حقه منها.
قال الشافعي: ويعطي الرجل زكاة ماله ذوي رحمه إذا كانوا من أهلها وأقربهم به أحبهم إليَّ أن يعطيه إياها.
باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها الثاني
قال الشافعي: فمن أخرج زكاة الفطر عند محلها أو قبله أو بعده ليقسمها فضاعت منه وكان ممن يجد فعليه أن يخرجها حتى يقسمها أو يدفعها إلى الوالي. وتقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه زكاة المال لا يجزي غير ذلك وإذا تولاها الرجل فقسمها قسمها على ستة أسهم لأن سهم العاملين والمؤلفة قلوبهم ساقطان ويقسمها على الفقراء والمساكين وفي الرقاب وهم المكاتبون والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فأي صنف من هؤلاء لم يعطه وهو يجده فعليه ضمان حقه منها وللرجل إذا أخرج زكاة الفطر أن يعطيها ذوي رحمه إذا كانوا من أهلها وأقربهم به أحقهم أن يعطيه إذا كانوا ممن لا تلزمه نفقتهم
قال الربيع: سئل الشافعي عن زكاة الفطر فقال: تليها أنت بيديك أحب إلي من أن تطرحها من قبل أنك على يقين إذا أعطيتها بنفسك وأنت إذا طرحتها لم تتيق أنها وضعت في حقها.
باب الرجل يختلف قوته
قال الشافعي: وإذا كان الرجل يقتات حبوباً مختلفة شعيراً وحنطة وتمرآً وزبيباً فالإختيار له أن يخرج زكاة الفطر من الحنطة ومن أيها أخرج أجزأه إن شاء الله تعالى.
قال الشافعي: فإن كان يقتات حنطة فأراد أن يخرج زبيباً أو تمراً أو شعيراً كرهت له ذلك وأحببت لو أخرجه أن يعيد فيخرجه حنطة.
317