Mukhtaṣar kitāb al-Umm
مختصر كتاب الأم
Publisher
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Publisher Location
بيروت
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar kitāb al-Umm
Ḥusayn ʿAbd al-Ḥamīd Nīl (d. Unknown)مختصر كتاب الأم
Publisher
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Publisher Location
بيروت
قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل﴾ الآية(١).
قال الشافعي: وإذا أخذت الصدقة من قوم قسمت على من معهم في دارهم من أهل هذه السهمان ولم تخرج من جيرانهم إلى أحد حتى لا يبقى منهم أحد يستحقها.
قال الشافعي: أن رسول الله ﷺ قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن ((فإن أجابوك فاعلمهم أن عليهم الصدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)).
قال الشافعي: وهذا مما وصفت من أنه جعل العشر والصدقة إلى جيران المال ولم يجعلها إلى جيران مالك المال إذا نأى عن موضع المال.
قال الشافعي: الفقير والله أعلم من لا مال له ولا حرفة تقع منه موقعاً زمناً كان أو غير زمن سائلاً كان أو متعففاً والمسكين من له مال أو حرفة لا تقع منه موقعاً ولا تغنيه سائلاً كان أو غير سائل. والعاملون عليها المتولون لقبضها من أهلها من السعاة ومن أعانهم من عريف لا يقدر على أخذها إلا بمعرفته فأما الخليفة ووالي الإقليم العظيم الذي تولى أخذها عامل دونه فليس له فيها حق وسواء كان العاملون عليها أغنياء أو فقراء من أهلها كانوا أو غرباء إذا ولوها فهم العاملون.
(١) الآية رقم ٦٠ من سورة التوبة.
319