فلا يحل له أن يأخذ منها شيئاً إذا لم يكن محتاجاً بضعف حرفة أو كثرة عيال وكان الرجل يكون له اكثر منها فيكون محتاجاً بضعف الحرفة أو بغلبة العيال فكانت الحاجة إنما هي ما عرف الناس على قدر حال الطالب للزكاة وماله لا على قدر المال فقط فكيف إذا كان الرجل له مائة من العيال ومائتا درهم لا يعطى وهذا المحتاج البين الحاجة وآخر إن لم يكن مائتا درهم ولا عيال له.