Mukhtaṣar kitāb al-Umm
مختصر كتاب الأم
Publisher
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Publisher Location
بيروت
كتاب الصيام الصغير(١)
قال الشافعي: عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال ((الشهر تسع وعشرون لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)).
قال الشافعي: لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان.
قال الشافعي: ولا أقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين وأكثر فإن صام الناس بشهادة واحد أو اثنين أكملوا العدة ثلاثين إلا أن يروا الهلال أو تقوم بينة برؤيته فيفطروا وإن غم الشهران معاً فصاموا ثلاثين فجاءتهم بينة بأن شعبان رئي قبل صومهم بيوم قضوا يوماً لأنهم تركوا يوماً من رمضان وإن غماً فجاءتهم البينة فإن جاءتهم البينة قبل الزوال صلوا صلاة العيد وإن كان بعد الزوال لم يصلوا صلاة العيد وهذا قول من أحفظه عنه من أصحابنا.
قال الشافعي: بعد لا يصلي إذا زالت الشمس من يوم الفطر.
قال الشافعي: أخبرنا مالك أنه بلغه أن الهلال رئي في زمن عثمان بن عفان بعشي فلم يفطر عثمان حتى غابت الشمس.
(١) ثبت في جميع النسخ التي بيدنا الوصف بالصغير وهو يفيد أن هناك كتاباً صغيراً للصيام ولم نجده في الأم بعد البحث والتفتيش ولو وجدناه في غير هذا الموضع أو شيئاً منه وضعناه حيث وجدناه إن شاء الله.
(٢) رواه البخاري / كتاب الصوم / باب قول النبي ﷺ إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا.
رواه مسلم / ١٣ كتاب الصيام / ١ باب فضل شهر رمضان الحديث رقم ٩.
موطأ مالك / ١٨ كتاب الصوم / ١ باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان الحديث رقم ٢ دار إحياء الكتب العربية. عيسى البابي الحلبي / القاهرة.
339