100

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

المدني

Publisher Location

القاهرة

( ح ) كلام الشيخ فى تصدير مسألة حد نهاية التخصيص ليس على عمومه وانما الخلاف فى الالفاظ المعرفة بالالف واللام وذكر القاضى أبو يعلى فى الكفاية أنه لا يجوز تخصيص جميع ألفاظ العموم الا أن يبقى كثرة وان لم يقدر الا أن تستعمل فى الواحد على سبيل التعظيم قلت وهذا الذى ذكره هو اختيار أبى الحسين البصرى وصاحب المحصول وهو الصحيح لمن عرفه وتدبره وحكى ابن برهن عن القفال كالاول قال وهو المذهب المنصور قال وقال أكثر المعتزلة لا يجوز تخصيصه إلى واحد بل لا بد من أن يبقى كثرة ولكن لا يحدها وانما تعرف بقرائن واختاره الغزالي والرازى

فصل

ذكر المخالف فى مسألة العموم أن استعماله فى البعض أكثر ولم يمنعه القاضى وكذلك ذكر فى حجة أهل ( أقل ) الجمع أن استعمال لفظ العموم فى الخصوص هو الغالب وأجاب بأن هذا الغالب لا يختص بثلاثة

مسألة يجوز تخصيص العموم بقضايا الاعيان ويحتمل أن يمنع منه اذا منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله والخطاب له بلفظ يخصه وكلام أحمد يحتمله فى الحرير للحكة

مسألة قال الجوينى فى ضمن ذكر ( وجوه ) المجملات فقال ومن وجوه الاجمال أن يرد لفظة موضوعه فى اللسان ولكن يعلم العقل تنافى جريانها على حكم العموم بمقتضى اللفظ على الاجمال إلى أن ينهى العاقل نظره العقلى وعندى أن هذا فيه نظر

Page 106