Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
مسألة يجوز تخصيص العمومات ( ح ) فى الكتاب والسنة بالقياس فى أحد الوجهين وقال القاضى فى الكفاية وفى أواخر العدة فيه روايتان اختاره أبو بكر عبد العزيز والقاضى وابن عقيل وأبو الخطاب ( ح ) والحلوانى وقاله أكثر المالكية فيما حكاه ابن نصر منهم وأكثر الشافعية قال أبو الخطاب وبه قال الشافعى وأبو الحسن الكرخى وذكر أبو الخطاب فى ضمن مسألة ( العلة ) القاصرة أنه لا فرق بين خبر الواحد والقياس فان خبر الواحد اذا عارض القرآن سقط الا أن يكون القرآن عاما والخبر خاصا فيخصصه ومثله القياس يخصص عموم القرآن على ظاهر قول أكثر أصحابنا ومن منع منهم منع أن يخصص بالخبر والقياس وهذا غريب والثانى لا يجوز اختاره أبو اسحاق بن شاقلا وأبو الحسن الجزرى من أصحابنا والجبائى وبعض الشافعية ونقل عن أحمد ما يدل على مثل المذهبين وقال أكثر الحنفية ان كان قد خص بمسألة اجماعية جاز بذلك والا فلا والاول اختيار أبى الطيب من الشافعية وكذلك الوجهان لهم فى صرف الظاهر من غير العموم إلى احتمال مرجوح بالقياس واختار ابن الباقلانى الوقف ووافقه الجوينى هنا بخلاف التى قبلها ( ح ) وكذلك سائر الظواهر قال القاضى فى آخر العدة وان كان النطق عاما أو ظاهرا فقد حكينا اختلاف الروايتين واختلاف الفقهاء منهم من قال يترك بالقياس له ومنهم من قال يخص العام به ويصرف الظاهر عن ظاهره قال القاضى فى اختلاف الروايتين والوجهين ذهب شيخنا وجماعة من أصحابنا إلى أنه لا يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس وحكى عن أبى الحسن الجندى جوازه وهو قول أبى بكر وكلام ابن شاقلا يفتضى أنه يجيزه فى القياس على الصورة المخصوصة كما فى الايماء وقال القاضى فى كلام أحمد قد عارض الظاهر بالقياس وهذا عموم
Page 108
Enter a page number between 1 - 499