Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
مسألة قال ابن عقيل اذا تعارض القول والفعل منه فى البيان فالقول أولى وهو أحد الوجهين للشافعية والثاني لهم الفعل أولى وقال بعض الاصوليين هما سواء ثم اختار ابن عقيل فى أثناء المسألة تفصيلا واختار أبو الطيب تقديم القول ومثله بنكاح المحرم ولم يذكر خلافا
مسألة يجوز تخصيص العام بدليل الاجماع وقال بعضهم لا يجوز حكاه أبو الخطاب ولا أعلم له وجها ولا أدرى ما هو ( ح ) وما اختلف فيه من الاجماع فينظر
هل يجوز تخصيص الاجماع بخبر الواحد ذكر أبو محمد أنه لا يجوز فى حجة المخالف فى مسألة تعارض العام والخاص ولم يمنعه وهذا قوى على قول من يمنع تخصيص السنة بالكتاب وأما على قول من يجوز تخصيص السنة بالكتاب فكذلك هذا لكن هل الاجماع والخبر متكافئان بخلاف الكتاب والسنة فانه فى حكم الواحد
مسألة يجوز تخصيص العموم بمفهوم المخالفة ذكره القاضى وابن عقيل والمقدسى وبنوه على كونه حجة ولم يذكروا فى ذلك خلافا وذكره القاضى أيضا فى موضع آخر وهو منصوص أحمد فى مواضع وكذلك ذكره أبو الطيب من غير خلاف ( ح ) وزعم بعض أصحابنا أن أكثرهم لا يخصون العموم به وهو خطأ وذكره أبو الخطاب وقال خلافا لبعضهم ثم بناه على كونه حجة وقد ذكر فى موضع آخر تقديم العموم على المفهوم فى مسألة العام والخاص قاله القاضى وقاله جمهور الفقهاء فى مسألة التيمم وهذا الثانى قول القاضى فى الكفاية فى مسألة المطلق والمقيد وهوقول ابن حزم والمالكية فيما ذكروه فى مسألة الماء والتيمم
Page 114
Enter a page number between 1 - 499