Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
( زو ) قال عبد الله بن أحمد سمعت أبى يقول أذهب إلى الحديثين جميعا ولا أرد أحدهما بالآخر ولهذا مثال منه قوله لحكيم بن حزام ( لا تبع ماليس عندك ) ثم أجاز السلم والسلم ماليس فى ملكه وانما هو الصفة وهذا عندى مثل الاول ومنه الشاة المصراة اذا اشتراها الرجل فحلبها ان شاء ردها ورد صاع تمر وقوله الخراج بالضمان فكان ينبغى أن يكون اللبن للمشترى لانه ضامن بمنزلة العبد اذا استغله فأصاب عيبا رده وكان له عليه بضمانه ( يؤخذ بهذا وهذا وشبهه ) حتى تأتى دلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به مثل ما قال ابن شهاب الزهرى يؤخذ بالاخير فالاخير من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا آخر كلام أحمد وهذا كله كلامه
قال ( كاتبه ) فظاهر هذه الرواية أن الخبرين اذا كان أحدهما خاصا والآخر عاما قدم الخاص وخص به العام مع جهل التاريخ فان علم التاريخ فالثانى منهما مقدم سواء كان الخاص أو العام فتصير المسألة مع علم التاريخ اذا كان العام هوالثاني على روايتين نقلت هذه الرواية من أول باب في السلم من جامع أبى بكر الخلال رحمه الله قال ثم انى رأيت أبا الخطاب قد قال وقد روى عن عبد الله بن أحمد ما يدل على مثل هذا وذكر آخر هذه الرواية قال الا أن شيخنا تأوله على الخبرين اذا كانا خاصين يكون الاخير ألى قال وفيه نظر
قال الشيخ وتأويل القاضى فاسد يرده أول الرواية وتمثيله بخبر حكيم مع السلم فان خبر حكيم عام فى جميع البيوع والسلم خاص وخبر المصراة خاص والخراج بالضمان عام فى كل ضمان
Page 122
Enter a page number between 1 - 499