Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
( ز ) وعلى هذه الرواية قال الشيخ أبو محمد اذا جهل التاريخ تعارضا والمنصوص أن مع الجهل بالتاريخ يعمل بالخاص ومع العلم يقدم المتأخر وهذا أقوى فصار فى المسألة ثلاثة أقوال وحكى القاضى عن أبى بكر ابن الباقلانى وأبى بكر الدقاق من الشافعية القول بالتعارض اذا جهل التاريخ ولم يفصلا وهذا يدل على أن مذهبه العمل بالثانى اذا علم التاريخ ( ز ) وهو رواية أحمد وهكذا يتخرج عندى على قول من لم يجز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة من أصحابنا وهكذا قال أبو الطيب من أصحابنا اشارة إلى ذلك فقال وبنوا ذلك ان العموم عن وقت الخطاب غير جائز ( ز ) وهكذا ذكره ابن نصر المالكي فقال من منع من تأخير البيان حمله على النسخ ومن أجازه أوجب البيان وقال القاضى فى الكفاية وهذا مبنى على أن تأخير البيان عن وقت الخطاب غير جائز يقدم الخاص على العام مع فقد التاريخ فان قلنا بأن العام المتأخر ينسخ فان حكم الخاص قد علم ثبوته والعام لم يعلم ثبوته فى مسألة الخاص لجواز اتصالهما أو لجواز تقدم العام أو لجواز تأخره مع بيان التخصيص مقارنا فإن كان لعام متقدما متجردا فهو منسوخ عندهم على هذا القول وإن كان مقترنا متقدما أو متأخرا أو متصلا فليس بمنسوخ ويجب أن ينظر فى هذا الباب وفى العامين والعام من وجه إلى قوة دلالة العام فانه اذا كان أحدهما أقل أفرادا ظهر ارادة الآخر اذ منه مالا يظهر فى الكثير وكذلك اذا كان معه عموم معنوى أو كان أحدهما مؤكدا والآخر مجردا أو مقيدا
مسألة هذا الكلام فى الخاص والعام اذا جهل التاريخ أو علم المتقدم أو المتأخر فأما ان كانا مقترنين بأن قال فى كلام متواصل اقتلوا الكفار ولا تقتلوا اليهود أو يقول زكوا البقر ولا تزكوا العوامل فها هنا الخاص مقدم على العام ومخصص به قاله عامة الفقهاء والمتكلمين وحكى عن بعضهم تعارض الخاص وما قابله من العام ولا يخصص به ذكره أبو الخطاب
Page 123
Enter a page number between 1 - 499