Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
مسألة تشبه ذلك قال ابن برهان اللفظ العام اذا وصف بعض مسمياته لا يكون ذلك تخصيصا له وصورة ذلك قوله تعالى
﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾
فهو عام فى كل زوجة ثم قال ( الا أن يعفون ) فهو خاص فى البالغات وكذلك ذكره أبو الخطاب كابن برهان قال وبه قال شيخنا وعبد الجبار بن أحمد والشافعية قال وعن أحمد ما يدل على أن أول الآية يخص بآخرها وأشار إلى ذلك وقال أبو الحسين البصرى بالوقف فى ذلك
مسألة اذا وجد خبران كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه تعارضا وعدل إلى ترجيح أو دليل آخر وبهذا قالت الشافعية وذلك مثل قوله ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ) وقوله ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها ) فان من ذكر فائتة فى أوقات النهى يتناولها النص الاول من حيث الوقت بخصوصه ومن حيث كونها فائتة بعمومه والثانى يتناولها من حيث الوقت بعمومه ومن جهة كونها فائتة بخصوصه وحكى أصحابنا عن الحنفية أنه يقدم الخبر الذى فيه ذكر الوقت لانه المقصود المتنازع فيه وخالفهم الاولون فى ذلك وعندى أن هذا ليس باختلاف فى هذه المسألة الاصولية وانما هو اختلاف فى ترجيح خاص فى مثال خاص منها وليس ذلك بأكثر من سائر ما يذكر فى هذه الصورة الفروعية من فقه الاحاديث والمأخذ وكذلك سائر الترجيحات الفقهية فى النصوص المتعارضة ولهذا ذهبنا نحن إلى تقديم النص الذى فيه ذكر الفائتة لكن بأدلة وترجيحات أخر وقالت المعتزلة ان كانا معلومين أو مظنونين عمل بالمتأخر ان علم وان لم يعلم وكانا مظنونين رجح أحدهما وان كان أحدهما معلوما عمل به
Page 125
Enter a page number between 1 - 499