Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
مسألة القرآن بين الشيئين ( فى اللفظ ) لا يقتضى التسوية بينهما فى حكم غير المذكور وبه قالت الشافعية وقال أبو يوسف والمزنى يقتضى التسوية ومثاله قوله ( لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة )
مسألة لا يلزم من اضمار شيء فى المعطوف أن يضمر فى المعطوف عليه ذكره أبو الخطاب وبه قالت الشافعية خلافا للحنفية ومثله أبو الخطاب بقوله ( لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده ) وهذا على تقدير أن يسلم لهم أن التقدير ولا يقتل ذو عهد فى عهده بكافر ( ز ) وهذا الثانى قول القاضى فى الكفاية قال وقد حكينا فى مسائل الخلاف خلاف هذا وجعل هذه المسألة مثل مسألة تخصيص العموم فى الحكم ( الثانى هل يقتضى تخصيصه فى الحكم ) الاول ومقتضى بحث أبى الخطاب أن المعطوف ( ان قيد بقيد غير قيد المعطوف ) عليه لم يضمر فيه وان أطلق أضمر فيه
Page 126
Enter a page number between 1 - 499