120

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

المدني

Publisher Location

القاهرة

مسألة القرآن بين الشيئين ( فى اللفظ ) لا يقتضى التسوية بينهما فى حكم غير المذكور وبه قالت الشافعية وقال أبو يوسف والمزنى يقتضى التسوية ومثاله قوله ( لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة )

مسألة لا يلزم من اضمار شيء فى المعطوف أن يضمر فى المعطوف عليه ذكره أبو الخطاب وبه قالت الشافعية خلافا للحنفية ومثله أبو الخطاب بقوله ( لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده ) وهذا على تقدير أن يسلم لهم أن التقدير ولا يقتل ذو عهد فى عهده بكافر ( ز ) وهذا الثانى قول القاضى فى الكفاية قال وقد حكينا فى مسائل الخلاف خلاف هذا وجعل هذه المسألة مثل مسألة تخصيص العموم فى الحكم ( الثانى هل يقتضى تخصيصه فى الحكم ) الاول ومقتضى بحث أبى الخطاب أن المعطوف ( ان قيد بقيد غير قيد المعطوف ) عليه لم يضمر فيه وان أطلق أضمر فيه

Page 126