123

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

المدني

Publisher Location

القاهرة

( ز ) عبارة أبى الخطاب اذا علق العموم حكما على أشياء وورد لفظ يفيد تعليق الحكم على بعضها لم يجب انتفاء الحكم عما عدا ذلك البعض وحكى عن أبى ثور أنه أوجب ذلك لانه قال فى قوله صلى الله عليه وسلم فى شاة ميمونة دباغها طهورها يخص عموم قوله أيما اهاب دبغ فقد طهر واحتج بأن تعلقه بالظاهر يدل على أن ماعداه بخلافه وأجاب عنه أبو الخطاب بأن دليل الخطاب ليس بحجة فى أحد الوجهين وان قلنا هو حجة فصريح العموم أولى منه فهذه المسألة ان حملت على عمومها ناقض قوله ان دليل الخطاب يخص العموم وان حملت على ما اذا ذكر البعض بالاسم اللقب لم يتناقض ويكون حاصلها أن الاسم اللقب وان قلنا ان له مفهوما عند الاطلاق فانه لا يخص العموم لقوة دلالة العموم عليه ولهذا ذكر الخلاف مع أبى ثور وحده فعلى هذا يكون فى المسألتين ثلاثة أوجه

فصل

Page 129