مسألة فان كان هناك نصان مقيدان فى جنس واحد والسبب مختلف وهناك نص ثالث مطلق من الجنس فلا خلاف أنه لا يلحق بواحد منهما لغة وذلك كقضاء رمضان ورد مطلقا وصرح فى صوم الظهار بالتتابع وفى صوم المتعة بالتفريق وأما الحاقه بأحدهما قياسا اذا وجدت علة تقتضى الالحاق فانه على الخلاف المذكور في التى قبلها