Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
من أمثلة المطلق والمقيد الامر بالغسل بالماء فى حديث أسماء وأبى ثعلبة فى الثياب والاوانى والامر بالتسبيع فى خبر الولوغ فانه نظير العتق سواء وهنا احتمالات أحدها أنه ترك التقييد فدل بالمفهوم على نفيه الثانى أنه يدل بالاستصحاب الثالث أنه يدل بالامساك فان ترك الايجاب والتحريم مع الحاجة إلى بيانه أومع المقتضى له يدل على انتفائه فاذا استفتى فلم يوجب ولم يحظر دل على العدم فاذا قيد آخر وحمل هذا على هذا بالقياس كان ابتداء ايجاب أو تحريم بقياس وفى التخصيص يكون بيان عدم الارادة فالتقييد فى الحقيقة زيادة حكم والتخصيص نقص وليس بين المطلق والمقيد تعارض كما بين الخاص والعام ومن قال التقييد تخصيص فانه نظر إلى الظاهر فان كان المقيد بعد المطلق كان ابتداء حكم رفع ماسكت عنه أولا ولم يكن هناك تعارض بين خطابين وانما هو تعارض بين خطاب وامساك عن خطاب وهذا وان سمى نسخا فيجوز بخبر الواحد فانه من النسخ العام لا الخاص وان كان المتقدم يبقى امساكه عن الوجوب ثانيا هل يرفع الوجوب المتقدم فى المنصوص وقياسه كما قيل فى خبر ما عز أو يرفعه فى القياس فقط أولا يرفعه فى واحد منهما وان جهل التاريخ فحمل المقيد على المتأخر يقتضى زيادة حكم بلا تعارض وحمله على المتقدم يقتضى النسخ أو التعارض فيكون أولى كما قررته لبعض الحاضرين فى مسألة العدد فى غسل النجاسة وأما زيادة الجلد على الرجم فاذا قدر أن ترك ذكرها يقتضى عدم الوجوب بقى الجواز على أحد القولين كما قلناه فى صلاة الصحيح خلف القاعد فيجوز أن يقال ان هذا إلى الامام ان رأى زاده وان رأى تركه وفى الجملة فسكوت النصوص فى الدلالة على عدم الايجاب واسع وكذلك الاستحباب
Page 133
Enter a page number between 1 - 499