134

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

المدني

Publisher Location

القاهرة

مسألة لا يصح الاستثناء من غير الجنس نص عليه قال القاضى وقد ذكر أصحابنا هذا فى الاقرار وأجازته الحنفية والمالكية وحكاه أبو الخطاب عن مالك وحكاه المقدسى عنه وعن أبى حنيفة واختاره ابن الباقلانى وقوم من المتكلمين وعن الشافعية كالمذهبين قال ابن برهان عدم صحته قول عامة أصحابنا والفقهاء قاطبة وهو المنصور وقال بعض أصحابنا يصح وقال الحنفية يصح فى المكيل منه والموزون خاصة ونص أبو الطيب كابن برهان

مسألة الاستثناء اذا تعقب جملا وعطف بعضها عل بعض وصلح عوده إلى كل واحدة منها لو انفرد فانه يعود إلى جميعها الا أن يرد دليل بخلافه عنده ( أكثر ) أصحابنا والشافعية والمالكية قال أحمد في رواية ابن منصور قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يؤمن الرجل فى سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه ) قال أرجو أن يكون الاستثناء على كله وقالت الحنفية وجماعة من المعتزلة يعود إلى الاقرب لا غير وهو الاقوى ولفظ الجمل يراد به ما فيه شمول لا يراد به الجمل النحوية فان القاضى وغيره ذكر الاعداد من صورها وسوى بين قوله ( رجل ورجل ) وبين قوله ( رجلين ) وقد ذكر أصحابنا فى الاستثناء فى الاقرار اذا تعقب جملتين هل يعود اليهما أو إلى الثانية على وجهين كما لو عطف على المستثنى فهل يصير المعطوف والمعطوف عليه كجملة أو هما جملتان على وجهين وقالت الاشعرية بالوقف وعندى أن حاصل قولهم يرجع إلى قول الحنفية وقد ذكر ابن برهان فى التفصيل مذهبين آخرين ( والد شيخنا وفصل القاضى فى الكفاية فيه تفصيلا مال اليه فلينظر هناك ) وهو قول أبى الحسين وحاصله أنه يفرق بين الجملتين من جنس ومن جنسين

( شيخنا ) فصل

Page 140