152

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

المدني

Publisher Location

القاهرة

مسألة يرجع إلى تفسير الصحابى للقرآن ذكره القاضى وأبو الخطاب والد شيخنا ونص عليه أحمد فيما كتبه إلى أبى عبد الرحيم الجوزجانى وأما فى الخبر فقال اذا قال هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله ولو فسره بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره وقال أبو الخطاب يتخرج أن لا يرجع اليه اذا قلنا ليس قوله بحجة قال والد شيخنا قال القاضى أبو الحسين هو مبنى على الروايتين فى قول الصحابى هل هو حجة أم لا

مسألة وفى تفسير التابعى اذا لم يخالفه غيره روايتان ذكرهما ابن عقيل احدهما يرج اليه وتأولها القاضى على اجماعهم ورد ابن عقيل تأويله والثانية لا يرجع اليه اختارها ابن عقيل وكلام أحمد فى قول التابعى عام فى التفسير وغيره

مسألة الامر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك مجمل هذا ظاهر كلام أحمد بل نصه ذكره ابن عقيل والقاضى أيضا فى أول العدة والد شيخنا وآخر العمدة والحلوانى فى الرابع

شيخنا وذكر القاضى فى مسألة الامر بعد الحظر ومسألة تأخير البيان انما يحمل على عرف الشرع كأبى الخطاب وبه قالت الحنفية ذكره البستى منهم وبه قال بعض الشافعية وقال بعض الشافعية يتناول ما يفهم منه فى اللغة إلى أن يوجد البيان الشرعى وقال ابن عقيل وكذا ينبغى أن يكون أصل من قال ان الاسماء غير منقولة بل مشتركة بينهما واختاره ابن برهان والاول مذهب الشافعى ذكره أبو الطيب فى ( وأقيموا الصلاة ) وحكى لهم الوجهين فى الكل وقال أبو الخطاب ويقوى عندى ان تقدم الحقيقة الشرعية لان الآية غير مجملة بل تحمل على الصلاة الشرعية بناء على أن هذه الاسماء منقولة من اللغة إلى الشرع وأنها فى الشرع حقيقة لهذه الافعال المخصوصة فينصرف أمر الشرع اليها

Page 159