Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
مسألة ولا يجوز النسخ بالقياس قاله القاضى وأبو الخطاب وغيرهما وهو قول ابن الباقلاني وأصحابه وجعل المانع السمع لا العقل وحكى عن أصحاب الشافعى أنهم اختلفوا فى نسخ النص بقياس المعنى والعلة وكان ابن سريج يجيز نسخ القرآن بقياس مستخرج من قرآن وسنة وقال الانماطي يجوز نسخ النص بقياس مستخرج من قرآن ( وحكى عن ابن سريج جواز نسخ القرآن والسنة بقياس مستخرج من السنة ) وكلهم على أنه لا يجوز النسخ بقياس الشبه واختيار الباجى أن القياس المنصوص على علته كالنص ينسخ به كقول الانماطي وحكى عن طائفة أنه يجوز النسخ بكل ما يجوز به التخصيص وقال اتفق أكثر العلماء من الفقهاء وأصحاب الاصول أنه لا يجوز النسخ بالقياس ومثله ابن عقيل بأن ينص على اباحة التفاضل فى الارز ( بالارز ) فانه لا ينسخ بالمستنبط من نهيه عن بيع الاعيان الستة أو عن بيع الطعام مثلا بمثل ونحو ذلك وقال بعض الشافعية يجوز النسخ بالقياس وكذلك حكاه ابن برهان عن أصحابه وكذلك صدر ابن عقيل كلامه بذلك فى المسألة بعدها واختار ابن برهان أنه يجوز فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ( أن ينسخ ما ثبت بالقياس بالنص أو بقياس علة يومأ اليها وبسط القول فى ذلك ) وهذا قول ابن عقيل وحكى عن عبد الجبار بن أحمد أنه أجاز نسخ القياس وحكى عنه قول آخر بالمنع
قاعدة أحمد التى ذكرها فى كلامه ودلت عليها تصرفاته أنه اذا تعارض حديثان فى قضيتين متشابهتين داخلتين تحت جنس واحد لم يدفع أحد النصين بقياس النصر الآخر بل يستعمل كل واحد من النصين فى موضعه ويجعل النوعين حكمين مختلفين والمسكوت عنه يلحقه بأحدهما مثل ما عمل فى السجود قبل السلام وبعده ومثل ماعمل فى صلاة الفذ خلف الصف رجلا كان أو امرأة ومثل ما عمل فيمن باع عبدا وله مال مع حديث القلادة الخيبرية وفى مسألة مد عجوة ومثل ما عمل فى حديث هند خذى ما يكفيك وولدك مع قوله أد الامانة إلى من أئتمنك وهذا على ثلاثة أقسام
أحدها أن يظهر بين النوعين المنصوصين فرق فهذا ظاهر
والثاني أن يعلم انتفاء الفرق فهذا ظاهر أيضا وأحمد وغيره يقولون بالتعارض مثل أن يكون أحمد النصين فى حق زيد والآخر فى حق عمرو ونحو ذلك
Page 203
Enter a page number between 1 - 499