Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
مسألة يجوز نسخ القول بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ظاهر كلامه واختيار القاضي وقال أبو الحسن التميمي لا يجوز مع كونه أجاز التخصيص العموم بها كذا حكاه عنه القاضي فى موضع وذكر أنه ذكر ما وقع له عنه والمشهور عنه الذى قدمناه أن فعله لايثبت فى حق غيره فعلى هذا لا يخص به العموم أيضا وقال ابن عقيل لا يجوزالنسخ بها وان جعلناها دالة على الوجوب لان دلالتها دون دلالة ( صريح ) القول والشىء انما ينسخ بمثله أو بأقوى منه فأما بدونه فلا وقد ذكر ابن عقيل فى ضمن مسألة تخصيص العموم بفعله احتمالا كاختيار شيخه وحكى أنه مذهب بعض العلماء من الشافعية وأما أبو الخطاب فاختار الاول وأن الفعل والقول ينسخ المتأخر منهم الاول فقال اذا تعارضا من كل وجه وعلمنا تقدم القول عليه مثل أن ينهى عن التوجه إلى بيت المقدس وثبت دخوله فيه ثم رأيناه يصلى اليه كان فعله ناسخا لقوله عنا وعنه وان تقدم الفعل مثل أن رأيناه يصلى إلى بيت المقدس وثبت أن حكم غيره حكمه ثم قال الصلاة إلى بيت المقدس غير جائزة كان ذلك نسخا للفعل عنا وعنه وهذا مغالاة من أبى الخطاب تخالف مغالاته فيه بالعكس على ماسبق ثم انه حكى عن الشافعية فى ذلك تقديم الفعل وأن بعض المتكلمين قال هما سواء والصحيح ما قاله ابن عقيل من العمل بالقول فى أصل المسألة فأما المثال الثاني الذى ضربه أبو الخطاب ففيه تفضيل
Page 206
Enter a page number between 1 - 499