200

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

المدني

Publisher Location

القاهرة

فصل

اذا أخبر الصحابي أن هذه الآية نزلت بعد هذه قبل منه ذكره القاضي من غير خلاف

( شيخنا ) فصل

قال القاضي فأما خبر الواحد اذا أخبر به صحابي وزعم أنه منسوخ فانه على قول من يجوز للرواى نقل معنى الاخبار يجب أن يثبت به النسخ لان ظاهر كلامه أنه معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النسخ لامتناع أن يحمل قوله على غير حقيقته وأما على قول من يعتبر اللفظ فلا ينسخ به لجواز أن يكون ما سمعه ظن أنه ناسخ ولو أظهره لم يكن ناسخا عندنا

مسألة اذا قال الراوي كان كذا ونسخ فقال ابن برهان قبل قوله في الاثبات دون النسخ عندنا وقال أصحاب أبي حنيفة قبل قوله فى النسخ قلت وهذا قياس مذهبنا وكذلك ذكر أبو الطيب فى مسألة قول الراوي نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا مستشهدا محتجا بأنه لو قال رخص لنا فى كذا ونسخ عنا كذا كان بمنزلة قوله رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسخ عنا رسول الله وكذلك قال أبو الخطاب اذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله وقد ذكرها القاضى فى أثناء التى قبلها فقال فأما خبر الواحد اذا أخبر به صحابي وزعم أنه منسوخ فان على قول من يجوز للراوي نقل معنى الاخبار يجب أن يثبت به النسخ

قال شيخنا ويجب الفرق بين أن يقول كان كذا ونسخ وبين أن يقول لخبر معلوم بنقل غيره هذا منسوخ فان هذا بمنزلة قوله عن الآية هى منسوخة

Page 208