Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
قال والد شيخنا ويغلب على ظني أن فيه خلافا فى مذهبنا قال شيخنا وكذلك هو ذكره ابن الباقلاني وذكر القاضي أنه اذا تحمل وهو مميز ورواه بعد البلوغ جاز لاجماع السلف على عملهم بخبر ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من أحداث الصحابة وقياسا على الشهادة قال أحمد فى رواية أبى الحارث والمروذي وحنبل يصح سماع الصغير اذا عقل وضبط وذكر القاضى حديث محمود بن الربيع فى المجة قال وهذا يدل على أن ابن خمس يعقل فيصح سماعه
مسألة المحدود فى القذف ان كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره لان نقص العدد لبس من فعله ولان ذلك يسوغ فيه الاجتهاد ولذلك روى الناس عن أبى بكرة وان كان بغير لفظ الشهادة لم يقبل حتى يتوب وذكر ذلك القاضي وأبو الخطاب والمقدسي وابن عقيل وذكر عن أحمد ما يدل عليه
ولا يشترط فى الرواية الذكورية بل تقبل رواية النساء ولا الحرية ولا البصر قال أحمد فى رواية عبد الله فى سماع الضرير اذا كان يحفظ من المحدث فلا بأس واذا لم يكن يحفظ فلا وقال الامر بهذه المثابة الا ما حفظ من الحديث
مسألة ولا تختلف الرواية فى قبول مرسل الصحابة ورواية المجهول منهم وهو قول الجمهور وذكره أبوالطيب ولم يحك خلافا لهم وقال بعض الشافعية لا يقبل وان قبلنا مرسل سعيد بن المسيب لان ذلك قد علم كونه مسندا بالتتبع كما قال الشافعى وكل معنى منع من قبول مرسل التابعين فهو موجود فى الصحابة وقد ثبت أن الصحابي أو التابعى لو قال أخبرني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا كان بمنزلة المسند كذلك اذا قال التابعى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون مثله وقد قال الاثرم قيل لابى عبد الله اذا قال رجل من التابعين حدثنى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث صحيح قال نعم وقال أيضا لو قال نفسان من التابعين أشهدنا نفسان من الصحابة على شهادتهما لم تجز حتى يعيناهما وفى الخبر يجوز عند الجميع
Page 233
Enter a page number between 1 - 499