230

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

المدني

Publisher Location

القاهرة

( شيخنا ) فصل

قال الشيخ الامام أبو الوفاء ابن عقيل ومنع يعنى الامام أحمد من رواية الحديث عمن يعامل ويبيع بالعينة وهو محمول على النسيئة التى هى ربا وكل بيع فيه ربا قال فى رواية سندى الخواتيمي لا يعجبنى أن يكتب الحديث عن معين قال فى الواضح يعنى يبيع هذه العينة وقال فى رواية حبيش وسلمة بن شبيب لا نكتب عن هؤلاء الذين يأخذون الدراهم على الحديث ويحدثون ولا كرامة قال القاضى هذا على طريق الورع لان بيع العينة وأخذ الاجرة على رواية الحديث مما يسوغ فيه الاجتهاد وما ساغ فيه الاجتهاد لم يفسق فاعله

( والد شيخنا ) فصل

اذا كان فى الحديث رجلان أحدهما قوى والآخر ضعيف لم يجز أن يحدث عن القوى ويترك الضعيف نص عليه فى رواية حرب الكرماني

مسألة اذا كان الرواى يتساهل فى أحاديث الناس ويكذب فيها ويتحرز فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقبل روايته نص عليه فى رواية سندى الخواتيمى وغيره وأنكر على من قبل روايته انكارا شديدا وبهذا قال مالك خلافا لبعضهم

( شيخنا ) فصل

Page 240