236

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

المدني

Publisher Location

القاهرة

شيخنا ) فصل

خبر الواحد اذا طعن فيه السلف لم يجز الاحتجاج به عند الحنفية وقد روى ما يشبه قولهم عن علقمة فى انكاره على الشعبي حديث فاطمة لما طعن فيه عمر وغيره

مسألة قال أحمد فى رواية الاثرم اذا روى الحديث عبدالرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة وقال فى رواية أبى زرعة مالك بن أنس ان روى عن رجل لا يعرف فهو حجة قال القاضي فهذا يدل على أن رواية العدل عن غيره تعديل له قلت وبهذا قالت الحنفية

وحكى عن أحمد كلاما ذكر أنه يدل على انها لاتكون تعديلا له وبه قال أصحاب الشافعى وكذلك حكى القاضى وأبو الخطاب المسألة على روايتين وكذلك القاضي فى العمدة وفصل الجوينى ان كان من عادته الرواية عن العدل والضعيف فليس تعديلا له وان أشكل الامر لم يحكم بأنه تعديل والمقدسي مثله

فصل

Page 246