454

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

المدني

Publisher Location

القاهرة

وان جهل التاريخ فمذهبه أقر بهما من كتاب أو سنة أو اجماع أو أثر أو قواعد الامام أو عوائده أو مقاصده أو أدلته وقال من عنده ان لم يجعل أول قوليه فى مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ فيكون هذا هو الراجح كالمتأخر فيما ذكرنا اذا جهل رجوعه عنه قال من عنده ويحتمل الوقف لاحتمال تقدم الراجح فان جعلنا أولهما مذهبا له فهنا أولى لجواز كون الراجح متأخرا وان تساويا نقلا ودليلا فالوقف أولى قال من عنده ويحتمل التخيير اذا والتساقط فإذا اتحد حكم القولين دون الفعل كاخراج الحقاق أو بنات اللبون عن مائتى بعير وكل واجب موسع أو مخير خير المجتهد بينهما وله أن يخير المقلد بينهما ان لم يكن المجتهد حاكما وان منعنا تعادل الامارات وهو الظاهر عنده فلا وقف ولا تخيير ولا تساقط ايضا وعمل بالراجح رواة بكثرة أو شهرة أو علم أو ورع أو دليل أو معنى ويقدم الاعلم وقيل الاورع فإن وافق أحد القولين مذهب غيره فهل هو أولى أم لا قال من عنده يحتمل وجهين وان علم تاريخ أحدهما فهو كما لو جهل تاريخهما ويحتمل الوقف وقيل ان أفتى فى واقعة بمذهب امامه ثم وقعت له مرة أخرى وذكر حكمها ودليله أفتى به ان لم يظهر له خلافه وان نسى أو جهل حكمها ودليله وقف حتى يعرفهما أو ضدهما وقيل ان أفتى يقول ميت لم يجب تجديد نظره

( شيخنا ) فصل

وما انفرد به بعض الرواة عن الامام وقوى دليله فهو مذهبه وقيل لا بل ما وراه جماعة أنه بخلافه أولى

( شيخنا ) فصل

ويخص كلامه بخاصة فى مسألة واحدة وقيل لا وما دل كلامه عليه فهو مذهبه ان لم يعارضه أقوى منه

( شيخنا ) فصل

Page 472