455

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

المدني

Publisher Location

القاهرة

قوله لا يصلح أو لا ينبغى للتحريم و لا بأس وأرجو أن لا بأس للاباحة و أخشى أو أخاف أن يكون أو لا يكون ظاهر فى المنع وقيل بالوقف وقوله أحب كذا أو أستحبه أو أستحسنه أو هو أحسن أو حسن أو يعجبنى أو هو أعجب إلى للندب وقيل للوجوب وقوله أكره كذا أو لا يعجبنى أو لا أحبه و لا أستحسنه للتنزيه والكراهة وقيل للتحريم وان قال أستقبحه أو هو قبيح أو قال لا أراه فهو حرام وان قال هذا حرام ثم قال أكرهه أو لا يعجبنى فحرام وقيل بل مكروه

( شيخنا ) فصل

فان أجاب فى شىء ثم قال فى نحوه هذا أهون أو أشد أو أشنع فقيل هما عنده سواء وقيل لا قال من عنده ان اتحد المعنى أو كثر التشابه فالتسوية أولى والا فلا وقيل قوله هذا أشنع عند الناس يقتضي المنع وقيل لا وان قال أخير منه فهو للجواز وقيل للكراهة قال من عنده والنظر إلى القرائن أولى فى الكل

( شيخنا ) فصل

وما أجاب عنه بكتاب أو سنة أو اجماع أو قول بعض الصحابة فهو مذهبه لان قول أحدهم عنده حجة على الاصح وما رواه من سنة أو أثر وصححه أو حسنه أو رضى بسنده أو دونه فى كتبه ولم يرده ولم يفت بخلافه فهو مذهبه وقيل لا كما لو أفتى بخلافة قيل أو بعد فان أفتى بحكم فاعترض عليه فسكت فليس رجوعا وقيل بلى

( شيخنا ) فصل

Page 473