Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
قوله لا يصلح أو لا ينبغى للتحريم و لا بأس وأرجو أن لا بأس للاباحة و أخشى أو أخاف أن يكون أو لا يكون ظاهر فى المنع وقيل بالوقف وقوله أحب كذا أو أستحبه أو أستحسنه أو هو أحسن أو حسن أو يعجبنى أو هو أعجب إلى للندب وقيل للوجوب وقوله أكره كذا أو لا يعجبنى أو لا أحبه و لا أستحسنه للتنزيه والكراهة وقيل للتحريم وان قال أستقبحه أو هو قبيح أو قال لا أراه فهو حرام وان قال هذا حرام ثم قال أكرهه أو لا يعجبنى فحرام وقيل بل مكروه
فان أجاب فى شىء ثم قال فى نحوه هذا أهون أو أشد أو أشنع فقيل هما عنده سواء وقيل لا قال من عنده ان اتحد المعنى أو كثر التشابه فالتسوية أولى والا فلا وقيل قوله هذا أشنع عند الناس يقتضي المنع وقيل لا وان قال أخير منه فهو للجواز وقيل للكراهة قال من عنده والنظر إلى القرائن أولى فى الكل
وما أجاب عنه بكتاب أو سنة أو اجماع أو قول بعض الصحابة فهو مذهبه لان قول أحدهم عنده حجة على الاصح وما رواه من سنة أو أثر وصححه أو حسنه أو رضى بسنده أو دونه فى كتبه ولم يرده ولم يفت بخلافه فهو مذهبه وقيل لا كما لو أفتى بخلافة قيل أو بعد فان أفتى بحكم فاعترض عليه فسكت فليس رجوعا وقيل بلى
Page 473
Enter a page number between 1 - 499