Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
وان ذكر عن الصحابة فى مسألة قولين فمذهبه أقربهما من كتاب أو سنة أو اجماع سواء عللهما أو لا اذا لم يرجح أحدهما ولم يختره أو يحسنه وقيل لا مذهب له منهما عينا كما لو حكاهما عن التابعين فمن بعدهم ولا مزية لاحدهما بما ذكر لجواز احداث قول ثالث بخلاف الصحابة وقيل بالوقف وان علل أحدهما واستحسن الآخر أو فعلهما فى أقوال التابعين أو من بعدهم فأيهما مذهبه فيه وجهان وان أعاد ذكر أحدهما أو فرع عليه فهو مذهبه وقيل لا الا أن يرجحه أو يفتى به وان نص فى مسألة على حكم وعلله بعلة فوجدت فى مسائل أخر فمذهبه في تلك المسائل كالمسألة المعللة سواء قلنا بتخصيص العلة أم لا كما سبق وان نقل عنه فى مسألة قولان دليل أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم ودليل الآخر قول صحابى وهو أخص منه وقلنا انه يخص به العموم فأيهما مذهبه فيه وجهان وان كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أخصهما أو أحوطهما تعين وان وافق أحدهما قول صحابى آخر والآخر قول تابعى واعتد به اذا وقيل وعضده عموم كتاب أو سنه أو أثر فوجهان وان ذكر اختلاف الناس وحسن بعضه فهو مذهبه ان سكت عن غيره وان سئل مرة فذكر الاختلاف ثم سئل مرة ثانية فتوقف ثم ثالثة فأفتى فيها فالذى أفتى به مذهبه وان أجاب بقوله قال فلان كذا يعنى بعض العلماء فوجهان وان قال يفعل السائل كذا احتياطا فهو واجب وقيل بل مندوب وان نص على حكم مسألة ثم قال ولو قال قائل أو ذهب ذاهب إلى كذا يعنى حكما بخلاف ما نص عليه كان مذهبا لم يكن ذلك مذهبا للامام أيضا كما لو قال وقد ذهب قوم إلى كذا قال من عنده ويحتمل بلى كما لو قال تحتمل المسألة قولين
وهل يجعل فعله أو مفهوم كلامه مذهبا له على وجهين فان جعلنا المفهوم مذهبا له فنص فى مسألة على خلافه بطل المفهوم وقيل لا فتصير المسألة على قولين ان جعلنا أول قوليه فى مسألة واحدة مذهبا له
Page 474
Enter a page number between 1 - 499