458

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

المدني

Publisher Location

القاهرة

( شيخنا ) فصل

ومذهبه ما قاله بدليل ومات قائلا به وفيما قاله قبله بدليل يخالفه ثلاثة أوجه النفى والاثبات والثالث ان رجع عنه والا فهو مذهبه كما يأتى وقيل مذهب كل واحد عرفا وعادة ما اعتقده جزما أو ظنا بدليل ويعلم ذلك من قوله وخطه وتأليفه وينقل الينا جزما أو ظنا وقوله وخطه وتأليفه اما نص أو ما يجري مجراه مما خرج على نصه العام ولا يرى تخصيصه أو المطلق ولا يرى تقييده أو يذكر علة الحكم ولا يرى تخصيصها أو يعلقها بشرط يزول بزواله أو يذكر حكم حادثة وغيرها مثلها شرعا كسراية عتق الموسر بعض عبد نفسه له أو لغيره والامة مثله وما ثبت بالقياس والاجتهاد فمن دين الله وشرعه لا من نصه ولا من نص رسوله

( والد شيخنا ) فصل

قال أبو الطيب فأما تخريج القولين فى المسألة فانه على أربعة أضرب أحدها أن يذكر فى القديم قولا فيها ثم يذكر فى الجديد خلافه فيكون هذا رجوعا عن الاول ويكون مذهبه الثاني

الضرب الثاني ذكر فى الجديد قولين فى موضع واحد ودل على اختياره لاحدهما فيكون مذهبه هو الذي اختاره والآخر ليس بمذهب له ودليل اختياره لاحدهما أن يقول هذا أحبهما إلى وأشبههما بالحق عندى وهذا مما أستخير الله فيه أو يقول هذا قول مدخول أو قول منكر أو يفرع أحدهما ويترك التفريع على الآخر

Page 476