Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
قال وان لم يكن بنى على اجتهاده فإن ترك مذهبه إلى مذهب هو أسهل عليه وأوسع فالصحيح امتناعه وان كان تركه لكون الآخر أحوط المذهبين فالظاهر جوازه ثم عليه بيان ذلك فى فتواه قال وليس له أن يتخير من القولين أو الوجهين بل عليه فى القولين أن يعمل بالمتأخر منهما كالجديد مع القديم وان لم يتقدم أحدهما عمل بما رجحه الشافعى فإن لم يرجح شيئا منهما فعليه البحث على الاصح منهما متعرفا ذلك من أصول مذهبه غير متجاوز فى الترجيح قواعد مذهبه إلى غيرها ان كان ذا اجتهاد فى مذهبه أهلا للتخريج عليه فان لم يكن أهلا لذلك فلينقله عن بعض أهل التخريج من أهل المذهب وان لم يجد شيئا من ذلك فليتوقف كما فعل الماوردي وشيخه الصيمرى وشيخه ابن القاص وشيخه أبوحامد المروذى فى مسألة الناسي فى اليمين والوجهان فلا بد من ترجيح أحدهما بمثل الطريق المذكور دون التقدم والتأخر سواء وقعا معا فى حالة واحدة من امام من أئمة المذهب أو من امامين واحد بعد واحد والمنصوص من القولين راجح على المخرج الا أن يكون المخرج مخرجا من آخر لتعذر الفارق قال ومن اكتفى بأن يكون فى فتواه أو عمله موافقا لقول أو وجه فى المسألة من غير نظر فى الترجيح ولا تقيد به فقد جهل وخرق الاجماع
وذكر عن أبى الوليد الباجي أنه ذكر عن بعض اصحابهم أنه كان يقول ان الذى لصديقى على اذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية التى توافقه وذكر أن بعضهم سئلوا عن مسألة فأفتوا فيها بما يضر صاحبها وكان غائبا فلما عاد سألهم فقالوا ما علمنا أنها لك وأفتوه بالرواية الاخرى التى توافقه قال أبو الوليد وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به فى الاجماع أنه لا يجوز
Page 479
Enter a page number between 1 - 499