Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
وقال أيضا اذا سئل المفتى عن مسألة فان كان قد تقدم له فيها اجتهاد وقول وهو ذاكر لطريق الاجتهاد والحكم جاز له أن يفتى بذلك والا فلا فإن ذكر الحكم دون طريق الاجتهاد لزمه أن يذكر طريق الاجتهاد ويعيد النظر فى ذلك فان أداه اجتهاده إلى ذلك الحكم أفتى به وان أداه إلى غيره أفتى به أيضا وكذلك ذكر ابن عقيل
وذكر أبو عمرو بن الصلاح أنه اذا وقعت الحادثة مرة ثانية فإن كان ذكر الفتيا الاولى ومستندها إلى أصل الشرع ان كان مستقلا أو بالنسبة إلى مذهبه ان كان منتسبا إلى مذهب ذى مذهب أفتى بذلك وان تذكرها دون مستندها ولم يظهر ما يوجب رجوعه عنها فقد قيل له أن يفتى بذلك والاصح أنه لا يفتى حتى يجدد النظر ومن لم تكن فتياه حكاية عن غيره لم يكن له بد من أستصحاب الدليل فيها
اذا حدثت مسألة ليس فيها قول لاحد العلماء جاز الاجتهاد فيها والحكم والفتوى لمن هو أهل لذلك للحاجة قال وقد أومأ أحمد إلى المنع منه كقوله للميموني اياك أن تتكلم فى مسألة ليس لك فيها امام وقيل يجوز ذلك فى الفروع دون الاصول وهو أولى فإن سأل عامى عن مسألة لم تقع جاز اجابته وقيل يستحب ان قصد معرفة الحكم لاحتمال أن يقع له أو لغيره أو لتفقه فيه وقيل كما سبق يكره ذلك مطلقا
Page 484
Enter a page number between 1 - 499