474

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

المدني

Publisher Location

القاهرة

وحصر ابن عقيل الاسئلة فى أربعة كما فعله الكيا فى جدله متبعا لمن ذكره من متكلمي المعتزلة وغيرهم أحدها السؤال عن المذهب والثاني السؤال عن الدليل ولا اعتراض في ذلك والثالث السؤال عن وجه دلالة الدليل والرابع المطالبة باجراء العلة فى معلولها قلت وهذا عند التحقيق يرجع إلى سؤالى الممانعة والمعارضة فهذا ضبط لطريقهم والسؤالان الثانيان عند ابن عقيل ليسا باستفهامين بخلاف الاولين وعند الكيا الجميع استفهام والخلاف فى ذلك قريب لانه استفهام مقصودة الابطال لا استفهام مجرد ثم قال ابن عقيل انما اعتبرنا ما اعتبرناه من الشروط لغير سؤال الاستفادة والاسترشاد فانه لا يعتبر لهما شروط من الشروط المذكورة لسؤال الجدل

( شيخنا ) فصل

ذكر ابن عقيل وابن المنى والمراغى وجمهور أهل الجدل أنه لا يطالبه بطرد الدليل الا بعد تسليم ما ادعاه من دلالة البرهان فلا ينقض دليلة حتى يسلم والا فانه يجب تقديم المنع قال والتسليم اذا لم يقع بحجة فانما يقع بترك مسألة لازمة تجاوزها إلى ما بعدها اما لمساهلة فى النظر واما لضرب من التدبر على الخصم واما للعجز والجهل ثم هؤلاء الجدليون المتأخرون لا يقبلون المنع بعد التسليم قالوا لانه كالرجوع عن الاقرار

Page 493