483

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

المدني

Publisher Location

القاهرة

( والد شيخنا ) فصل

والعلم ينقسم إلى قديم ومحدث فالقديم علم الله والمحدث ما وراءه

مسائل اللغات

مسألة الاسماء الشرعية كالصلاة والزكاة والحج والتيمم ونحو ذلك على أصلها فى اللغة لم تخرج بل ضمت الشرعية اليها شروطا وقيودا اختاره القاضى فى كتبه الثلاثة وبه قال ابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين والاشعرية وقالت المعتزلة وأكثر الحنفية فيما ذكره أبو الخطاب وأكثر الفقهاء فيما ذكره ابن برهان ولفظه الفقهاء قاطبة هى منقولة ومعدول بها عن موجبها اللغوى قال القاضي وهذا قول فاسد لانه يلزم أن يكون مخاطبا لهم بغير لغتهم وقال تعالى

﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه

وقال

﴿بلسان عربي مبين

قلت وهذا من القاضى ( ههنا ) ينافى قوله فى كونها مجملة على ما ذكره فى موضع آخر واختاره ابن حامد والحلواني وأبو الخطاب وابن عقيل قال والد شيخنا وخرجها ابن عقيل على وجهين وحكى الجوينى عن ابن الباقلانى أنها على أصلها لم تنقل ولم يزد فيها ورد عليه ذلك واختار هو فى ذلك تفصيلا ذكره

قال شيخنا وحقيقة مذهب ابن الباقلانى أن الصلاة ليست اسما للاركان وانما هى اسم لمجرد الدعاء لكن قيل لنا فى الشريعة ضموا إلى دعائكم كذا وكذا وادعوا على حال دون حال والصوم الامساك كأنه قيل لنا أمسكوا من وقت إلى وقت وضموا إلى الامساك النية وغيرها فالقيود واجبة فى الحكم غير داخلة في الاسم وهذا خطأ قطعا

Page 502