492

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

المدني

Publisher Location

القاهرة

( شيخنا ) فصل فى أقسام أصول الفقه وأدلة الشرع على طريقة القاضى

وهى ثلاثة أضرب أصل ومفهوم أصل واستصحاب وقيل ضربان أقوال وهى النص والاجماع والاستخراج والاول أصح لانه أعم ولم يذكر قول الصاحب لانه مختلف فيه فأما الاصل فالكتاب والسنة والاجماع والكتاب مجمل ومفصل والسنة ضربان مأخوذة عنه ومخبر بها والمخبر به متكلم فى سنده والسند له اما متواتر واما آحاد والمبين ضربان قول أو فعل

قلت وامساك عن قول أو فعل الا أن يقال الامساك فعل فينقض بالاقرار والاجماع وأما مفهوم الاصل فثلاثة أضرب مفهوم الخطاب ودليلة ومعناه والاستصحاب نوعان ومن اصول الاحكام الهاتف الذى يعلم أنه حق مثل الذي سمعوه يأمرهم بغسل النبى صلى الله عليه وسلم فى قميصه لكن هذا فى التعيين والافضل وكذلك استخارة الله كقول العباس رضى الله عنه فى اللاحد والضارح اللهم خر لنبيك وهو بمنزلة القرعة وفعلهم بمنزلة فعله تكريما له وفعل الله تعالى كرمى قوم لوط بالحجارة

فصل فى حد البيان

Page 511