68

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

المدني

Publisher Location

القاهرة

فالاولان ممتنعان سمعا بالاتفاق وانما الخلاف فى الجواز العقلى على ثلاثة أقوال والثلاثة الباقية واقعة جائزة بلا شك لكن هل يطلق على خلاف المعلوم أو وقفه أنه لا يطاق فيه ثلاثة أقوال أحدها يطلق عليهما والثاني لا يطلق عليهما والثالث الفرق فالخلاف عند التحقيق يرجع إلى الجواز العقلى أو الى الاسم اللغوى وأما الشرع فلا خلاف فيه البتة ومن هنا ظهر التخليط

مسألة قال المقدسى والمقتضى بالتكليف فعل كالصلاة وكف كالصوم وترك كالزنا وقيل لا يقتضى الكف الا أن يتناول التلبس بضد من الاضداد فيثاب عليه لا على الترك ( ح ) وهذا قول الاشعرى وهو قول القدرية وابن أبى الفرج المقدسى وغيرهم قالوا فى مسألة الايمان الترك فى الحقيقة فعل لانه ضد الحال التى هو عليها وقيل ان قصد المكلف الكف مع التمكن من الفعل أثيب والا فلا ثواب ولا عقاب

( ح ) فصل

قال ابن عقيل يجوز تأبيد التكليف إلى غير غاية عند الفقهاء والاشعرية وقالت المعتزلة لا يجوز ذلك لوجوب الجزاء عندهم

فصل

أحكام ( خطاب ) الوضع والاخبار وهو قسمان أحدهما ما يظهر به الحكم كالسبب والعلة والشرط والثاني فى الصحة والبطلان

مسألة والفاسد والباطل بمعنى عندنا وأثبت أبو حنيفة قسمات بين الصحيح والباطل سماه الفاسد وأنه ما كان مشروعا بأصله دون وصفه

مسائل النواهي

مسألة صيغة لا تفعل من الاعلى للادنى اذا تجردت عن قرينة فهى نهى واعتبرت المعتزلة ارادة الترك وقال الاشعرية لا صيغة له بل هو معنى قائم فى النفس كما قالوا فى الامر

Page 72