69

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

المدني

Publisher Location

القاهرة

مسألة النهى يقتضى الترك على الفور والدوام وبه قال الجماعة وقال أبو بكر بن الباقلانى ( زو ) والرازى صاحب المحصول لا يقتضى فورا ولا مداومة كالامر عندهم حكاه القاضى وابن عقيل وغيرهم والاول اختيار الجوينى مع الجماعة وعلل بأن النهى كالنكرة فى سياق العموم تعم والامر كالنكرة فى سياق الاثبات

مسألة الاصل فى النهى التحريم وبه قال الشافعى وأصحابه وقالت الاشعرية بالوقف وحكى أبو الخطاب عن قوم القول بالتنزيه ولم يسمهم وبالغ الشافعى فى انكار ذلك ذكره الجوينى فى مسألة مفردة فى التأويلات واختار الجوينى الجزم بالمنع كما اختار فى الامر الجزم بالفعل ورد مذهب الوقف وصرح بلفظ التحريم فى مكان آخر

( ح ) فصل

اذا قال ( لاتفعل هذا مرة ) فقال القاضى يقتضى الكف مرة فاذا ترك مرة سقط النهى وقال غيره يقتضى التكرار

مسألة اذا تعلق النهى بأشياء بجهة التخيير كقوله لا تكلم زيدا أو بكرا فهو منع من أحدهما لا بعينه عند أصحابنا والشافعية وهو ظاهر كلام أحمد وقول الفقهاء والمتكلمين قاله ابن برهان وقالت المعتزلة وأبو عبد الله الجرجانى يقتضى المنع من كلامهما جميعا وهذا كقولهم فى الخصال انها واجبة لكنهم هناك لم يوجبوا الجميع وها هنا أوجبوا اجتناب الكل

Page 73