Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
مسألة فان تعلق النهى بمعنى فى غير المنهى عنه دل أيضا على الفساد كالبيع بعد النداء والصلاة فى البقعة المغصوبة عند أصحابنا وداود وبعض أهل الظاهر خلافا لاكثر الفقهاء والمتكلمين فى قولهم لا يفيد الفساد ووافقنا أبو هاشم وأتباعه قال الجوينى وعزى هذا إلى طوائف من الفقهاء وقيل أنه رواية عن مالك واختار صحة الصلاة فى الدار المغصوبة بكلام يقتضى أن البيع لا يصح وقت النداء لكون الشارع لم يرد عنه نهى عن الكون فى البقعة الغصب متعلقا بمقصود الصلاة فلو صح نهى مقصود عن الصلاة فيها ولا يصح كما لا تصح صلاة المحدث فهذا من كلامه يقتضى فساد البيع وقت النداء لو ورد النهى عنه مقصودا والله أعلم
مسألة النهى اذا عاد إلى وصف فى المنهى عنه كنهى عن الصلاة مع الحدث أو الحيض قال المقدسى فأبو حنيفة يسمى المأتى به فاسدا غير باطل وعندنا أنه كالمنهى عنه ( لعينه ) قال هو قول الشافعى يريد أن الفاسد والباطل بمعنى واحد
مسألة صيغة النهى بعد سابقة الوجوب اذا قلنا ان صيغة الامر بعد الحظر للاباحة فيه وجهان أحدهما أنه يفيد التنزيه دون التحريم والثانى يفيد التحريم ( ح ) واختاره الحلوانى ذكرهما القاضى وقال الجوينى هى على الوقف وغلط من ادعى فى هذه المسألة اجماعا ( ز ) وقال ابن عقيل لا يقتضى التحريم ولا التنزيه بل يقتضى الاسقاط لما أوجبه الامر وغلط من قال يقتضى التنزيه فضلا عن التحريم فصارت على ثلاثة أوجه
مسألة السجود بين يدى الصنم مع قصد التقرب إلى الله محرم على مذاهب علماء الشريعة ونقل عن أبى هاشم أنه لا يرى تحريم السجود ويقول انما المحرم القصد قال الجوينى وهذا لم أطلع عليه من مصنفاته مع طول بحثى عنها والذى ذكر له من نقل مذهبه أن السجود لا تختلف صفته وانما المحظورالقصد قال وهذا يوجب أن لا يقع السجود طاعة بحال ومساق ذلك يخرج الافعال الظاهرة عن كونها قربات وهو خروج عن دين الامة ثم لا يمتنع أن يكون الفعل مأمورا به مع قصد منهيا عنه مع قصد ( وهذا زبدة ) كلامه
Page 75
Enter a page number between 1 - 499