90

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

المدني

Publisher Location

القاهرة

مسألة ( من ) الشرطية تتناول الذكور والاناث هذا قول المحققين من أهل اللسان والاصول والفقه وذهب شرذمة من الحنفية إلى أنه يختص بالذكور وذكره فى مسألة المرتدة قال الجوينى هو قول بعض الاغبياء الذين لم يعلموا من حقائق اللسان والاصول شيئا وأشنع القول فى ذلك

مسألة الاسم المفرد اذا دخله التعريف كالزانى والسارق فهو للعموم ما لم يكن هناك قرينة عهد نص عليه فى مواضع وبهذا قال أبو عبدالله الجرجانى وحكاه عن أصحابه واختلفت الشافعية فعندهم المشهور كقولنا واختاره ابن برهان وأبو الطيب أعنى الاشهر ومنهم من قال لا يفيد العموم وهو قول أبى علي الجبائي وكذلك قول أبي هاشم الجبائي ( ز ) هو المخالف دون أبيه ( ز ) حكاه ابن برهان وحكى أبو الخطاب عن أبي هاشم العكس

مسألة فى اعادة الكلام محررا فى الاسم المفرد المعرف بالالف واللام اذا سبق تنكير وظهر ترتب التعريف عليه فهو غير محمول على العموم اتفاقا وان لم يسبق تنكير ينعطف عليه فهو للجنس ومنه قوله

﴿والسارق والسارقة

و ( الزانية والزاني ) وان جرى الكلام ولم يدر أنه خرج تعريفا لمنكر سابق أو اشعار بجنس فهو للجنس عند معظم المعممين قال الجوينى والذى أراه أنه مجمل فانه حيث يعم لا يعم لصيغة اللفظ بل سبب عمومه وتناوله للجنس حالة مقترنة معه مشعرة بالجنس فاذا ورد اللفظ وليس جمعا ولا موضوعا للابهام المقتضى للاستغراق كأدوات الشرط فالامر منه متلقى فى الخصوص والعموم من حيث القرينة فاذا لم نردها تعين التوقف وبسط القول فى ذلك

Page 95