Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publisher Location
بيروت
المقام الثالث صحة المنذور وشرطها الإسلام والتكليف فيصح من الرقيق ويكون في ذمته
المقام الرابع الوقوع عن فرض الإسلام وشرطه الوقت والإسلام والتكليف والحرية فيجزىء ذلك من فقير لا من صغير ورقيق كما مر ولو حج أو اعتمر بمال حرام عصى وسقط فرضه
المقام الخامس الوجوب وشروطه ما ذكر ما عدا الوقت مع الاستطاعة وهي نوعان أحدهما استطاعة بالنفس ولا تتحقق إلا بأمور سبعة أحدها وجود مؤنة السفر كالزاد وأوعيته وكلفة ذهابه إلى مكة ورجوعه منها إلى وطنه وإن لم يكن له فيه أهل ولا عشيرة
ثانيها وجود الراحلة الصالحة لمثله بشراء بثمن مثل أو استئجار بأجرة مثل لمن بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر قدر على المشي أو لا لكن يندب للقادر على المشي الحج خروجا من خلاف من أوجبه حينئذ
وأما من بينه وبين مكة دون مرحلتين فإن كان قادرا على المشي لزمه الحج ولا يعتبر في حقه الراحلة ولا يلزمه الحبو والزحف وإن عجز عن المشي أو لحقه به ضرر ظاهر فكالبعيد عن مكة فيشترط في حقه وجود الراحلة وإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة اشترط في حقه وجود المحمل وهذا في الرجل أما المرأة والخنثى فيشترط في حقهما وجود المحمل مطلقا وإن لم يتضررا بالراحلة لأنه أستر لهما ويشترط وجود شريك يجلس في الشق الآخر لتعذر ركوب شق لا يعادله شيء ويشترط أن يليق به ذلك المعادل بأن لا يكون فاسقا ولا شديد العداوة وأن لا يكون به نحو برص ويشترط كون ما ذكر من الزاد والمحمل والشريك فاضلا عن دينه ولو مؤجلا وعن مؤنة من عليه مؤنتهم مدة ذهابه وإيابه وعن مسكنه اللائق به الذي لم يزد على حاجته وعن عبد يليق به ويحتاج إليه لخدمته ويلزم صرف مال تجارته إلى الزاد والراحلة وما يتعلق بهما ولا يلزمه بيع آلة محترف ولا كتب فقيه ولا بهائم زرع أو نحو ذلك
ثالثها أمن الطريق ولو ظنا في كل محل بحسب ما يليق به نفسا وبضعا ومالا ولو يسيرا ويجب ركوب البحر إن تعين طريقا وغلبت السلامة في ركوبه فان غلب الهلاك أو استوى الأمران أو جهل الحال حرم ركوبه
رابعها وجود ماء وزاد وعلف دابة بمحال يعتاد حملها منها بثمن المثل وهو القدر اللائق بها زمانا ومكانا فإن لم يوجد ذلك أو وجد بزيادة على ثمن المثل لم يجب النسك
خامسها أن يخرج مع المرأة زوجها أو محرمها أو عبدها أو ممسوح أو نسوة ثقات بأن جمعن صفات العدالة وإن كن إماء ولو بأجرة مثل فتلزمها إذا لم يخرج إلا بها ويشترط في وجوب النسك عليها قدرتها عليها لأنها من أهبة سفرها
سادسها الثبوت على المركوب ولو في محمل أو نحوه بلا ضرر شديد فمن لم يثبت عليه أصلا أو ثبت بضرر شديد لمرض أو غيره لا يلزمه النسك بنفسه
Page 202