200

Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

المقام الثالث صحة المنذور وشرطها الإسلام والتكليف فيصح من الرقيق ويكون في ذمته

المقام الرابع الوقوع عن فرض الإسلام وشرطه الوقت والإسلام والتكليف والحرية فيجزىء ذلك من فقير لا من صغير ورقيق كما مر ولو حج أو اعتمر بمال حرام عصى وسقط فرضه

المقام الخامس الوجوب وشروطه ما ذكر ما عدا الوقت مع الاستطاعة وهي نوعان أحدهما استطاعة بالنفس ولا تتحقق إلا بأمور سبعة أحدها وجود مؤنة السفر كالزاد وأوعيته وكلفة ذهابه إلى مكة ورجوعه منها إلى وطنه وإن لم يكن له فيه أهل ولا عشيرة

ثانيها وجود الراحلة الصالحة لمثله بشراء بثمن مثل أو استئجار بأجرة مثل لمن بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر قدر على المشي أو لا لكن يندب للقادر على المشي الحج خروجا من خلاف من أوجبه حينئذ

وأما من بينه وبين مكة دون مرحلتين فإن كان قادرا على المشي لزمه الحج ولا يعتبر في حقه الراحلة ولا يلزمه الحبو والزحف وإن عجز عن المشي أو لحقه به ضرر ظاهر فكالبعيد عن مكة فيشترط في حقه وجود الراحلة وإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة اشترط في حقه وجود المحمل وهذا في الرجل أما المرأة والخنثى فيشترط في حقهما وجود المحمل مطلقا وإن لم يتضررا بالراحلة لأنه أستر لهما ويشترط وجود شريك يجلس في الشق الآخر لتعذر ركوب شق لا يعادله شيء ويشترط أن يليق به ذلك المعادل بأن لا يكون فاسقا ولا شديد العداوة وأن لا يكون به نحو برص ويشترط كون ما ذكر من الزاد والمحمل والشريك فاضلا عن دينه ولو مؤجلا وعن مؤنة من عليه مؤنتهم مدة ذهابه وإيابه وعن مسكنه اللائق به الذي لم يزد على حاجته وعن عبد يليق به ويحتاج إليه لخدمته ويلزم صرف مال تجارته إلى الزاد والراحلة وما يتعلق بهما ولا يلزمه بيع آلة محترف ولا كتب فقيه ولا بهائم زرع أو نحو ذلك

ثالثها أمن الطريق ولو ظنا في كل محل بحسب ما يليق به نفسا وبضعا ومالا ولو يسيرا ويجب ركوب البحر إن تعين طريقا وغلبت السلامة في ركوبه فان غلب الهلاك أو استوى الأمران أو جهل الحال حرم ركوبه

رابعها وجود ماء وزاد وعلف دابة بمحال يعتاد حملها منها بثمن المثل وهو القدر اللائق بها زمانا ومكانا فإن لم يوجد ذلك أو وجد بزيادة على ثمن المثل لم يجب النسك

خامسها أن يخرج مع المرأة زوجها أو محرمها أو عبدها أو ممسوح أو نسوة ثقات بأن جمعن صفات العدالة وإن كن إماء ولو بأجرة مثل فتلزمها إذا لم يخرج إلا بها ويشترط في وجوب النسك عليها قدرتها عليها لأنها من أهبة سفرها

سادسها الثبوت على المركوب ولو في محمل أو نحوه بلا ضرر شديد فمن لم يثبت عليه أصلا أو ثبت بضرر شديد لمرض أو غيره لا يلزمه النسك بنفسه

Page 202