207

Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

واعلم أن قاصد النسك إما أن يكون مكيا وهو من بمكة سواء كان من أهلها أو غريبا مقيما بها أو عابر سبيل وإما أن يكون آفاقيا وهو من بلده وراء المواقيت الخمسة التي نظمها بعض الفضلاء بقوله عرق العراق يلملم اليمن وبذي الحليفة يحرم المدني والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبن وأما أن يكون ليس واحدا منهما وهو من مسكنه بين مكة وأحد المواقيت الخمسة فهذه ثلاثة أحوال الحال الأولى أن يكون مكيا فميقاته للحج نفس مكة فلا يجوز الإحرام بعد مجاوزتها إلى جهة عرفة ومن فعل ذلك لزمه دم

أما لو كان الحاج منها في محاذاتها فلا حرمة ولا دم والأفضل للمكي إذا أراد الإحرام أن يصلي ركعتين في بيته سنة الإحرام ثم يخرج فيحرم من باب داره ثم يأتي المسجد فيطوف للوداع ثم يتوجه جهة مقصده

Page 209