Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publisher Location
بيروت
( و ) منها ما ( يحرم ) على الذكر فقط وهو ( ستر رجل بعض رأس ) ولو البياض الذي وراء الأذن سواء ستر البعض الآخر أو لا ( بما يعد ساترا ) عرفا كالعمامة والطيلسان وكذا الطين والحناء الثخينان بخلاف الرقيقين وبخلاف ما لا يعد ساترا عرفا كاستظلال بمحمل وإن مسه وكانغماسه في ماء كدر وكوضع يده على رأسه وإن قصد به الستر وأما وضع قفة أو نحوها على رأسه فيجوز إن لم تعمه أو غالبه ولم يقصد بها الستر ( ولبسه محيطا ) ستر بدنه أو عضوا منه سواء كان مخيطا أو منسوجا أو ملزقا وسواء كان من قطن أو جلد أو غير ذلك وذلك كقميص وقباء وإن لم يخرج يديه من كميه وخريطة لخضاب لحيته وقفاز ليديه
ومن المحيط سرموجة لإحاطتها بالرجل والبابوج لإحاطته بالأصابع ويجوز لبس النعل والقبقاب بشرط أن لا يسترا جميع الأصابع وإلا حرما ( بلا عذر ) ومن لم يجد نحو النعلين مما يجوز لبسه جاز له لبس الخفين بشرط أن يقطعهما أسفل من الكعبين وإن بقي منهما ما يحيط بالعقب والأصابع وظهر القدمين وأن يحتاج إليهما
( و ) منها ما يحرم على غير الذكر فقط وهو ( ستر امرأة بعض وجه ) إلا لحاجة فيجوز مع الفدية ويجب على الحرة أن تستوعب رأسها بالستر للصلاة ولو لزم على ذلك ستر بعض الوجه مراعاة للصلاة فإذا أرادت المرأة ستر وجهها عن الناس أرخت عليه ما يستره من نحو ثوب متجاف عنه بنحو خشبة بحيث لا يقع الساتر على بشرة الوجه ولها لبس المحيط في باقي بدنها إلا القفاز وهو شيء يعمل لليد
وتجب في جميع هذه المحرمات الفدية إلا عقد النكاح فلا فدية فيه لأنه لا ينعقد فوجوده كالعدم ولا دم في النظر بشهوة والقبلة بحائل وإن أنزل بخلاف ما سوى ذلك من المقدمات فإن فيه الدم إن باشر عمدا بشهوة وبخلاف الاستمناء فلا تجب الفدية إلا إذا أنزل وكلها صغائر إلا قتل الصيد والجماع المفسد فإنهما من الكبائر ولا يفسد الحج بشيء من هذه المحرمات إلا بالجماع وإن لم ينزل بشرط أن يكون المجامع مميزا ولو صبيا أو رقيقا وأن يكون عامدا عالما مختارا وأن يكون قبل التحلل الأول في الحج فإن له تحللين يحصل التحلل الأول منهما بفعل اثنين من ثلاثة وهي رمي جمرة العقبة وإزالة الشعر وطواف الإفاضة المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم ويحل به سائر محرمات الإحرام إلا ما يتعلق بالنساء من عقد النكاح والجماع ومقدماته وإذا فعل الثالث من الثلاثة المذكورة حصل له التحلل الثاني وحل له باقي محرمات الإحرام ويحرم على الحلال كالمحرم التعرض للصيد البري الوحشي المأكول أو المتولد بينه وبين غيره في الحرم والتعرض لشجر الحرم مطلقا إذا كان رطبا غير مؤذ وإلا جاز قطعه ولزرع الحرم غير ما يستنبته الآدميون وتجب فيه القيمة
نعم يجوز أخذه لعلف البهائم وللتداوي
Page 214