Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publisher Location
بيروت
Genres
•Shafi'i jurisprudence
•
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn
Muḥammad Nawawī al-Jāwī (d. 1316 / 1898)نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publisher Location
بيروت
والثالث ترك المبيت بمنى معظم ليلة من ليالي التشريق
أما أصحاب الأعذار فلهم ترك المبيت ولا دم عليهم كالرعاء إن خرجوا نهارا وأهل السقاية مطلقا وكمن ضاع له مال أو أبق له عبد أو خاف على نفسه أو ماله أو كان به مرض يشق معه المبيت أو كان له مريض يحتاج إلى تعهده
وفي ترك الليلة الواحدة مد والليلتين مدان إن كان قادرا فإن عجز عن مد واحد صام أربعة أيام
والرابع ترك الرمي لثلاث حصيات فأكثر من حصى الجمار ويتحقق ترك ما ذكر بغروب ثالث أيام التشريق إن لم ينفر النفر الأول وثانيه إن نفره وسواء المعذور بمرض أو حبس مثلا وغيره
أما الحصاة الواحدة ففيها مد وفي الحصاتين مدان بأن يترك ذلك من جمرة العقبة آخر أيام التشريق هذا إن كان قادرا فإن عجز عن المد صام عن الحصاة الواحدة أربعة أيام وذلك لأن ثلث عشرة أيام ثلاثة أيام وثلث يوم فيكمل المنكسر فتصير أربعة لكن يصوم ثلاثة أعشارها معجلة وهو يومان بتكميل المنكسر وسبعة أعشارها في بلده وهو ثلاثة أيام بتكميل المنكسر وفي الحصاتين سبعة أيام بتكميل المنكسر يصوم ثلاثة أعشارها معجلة وهو ثلاثة أيام بتكميل المنكسر وسبعة أعشارها في بلده وهو خمسة أيام بتكميل المنكسر
والخامس ترك طواف الوداع ويجب الدم على من خرج من مكة إلى وطنه أو إلى موضع يقيم فيه مطلقا أو إلى مسافة القصر فلا يتقرر عليه الدم إلا بوصول مقصده أو بلوغ مسافة القصر ويشترط في وجوب الدم بترك طواف الوداع أن لا يكون معذورا كالحائض والنفساء والخائف من ظالم أو فوت رفقة أو من غريم له وهو معسر ولا يدخل طواف الوداع تحت غيره حتى لو أخر طواف الإفاضة وفعله عند إرادة السفر لم يكف
والسبب السادس التمتع ويجب به الدم بأربعة شروط أولها أن يكون إحرامه بالعمرة في أشهر الحج
ثانيها أن يحج في عامه
ثالثها أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام حين إحرامه بها والمراد بحاضريه من هو مستوطن بالحرم أو على دون مرحلتين منه فلا يكفي مجرد الإقامة بدون استيطان
رابعها أن لا يعود قبل الإحرام بالحج أو بعده وقبل التلبس بنسك إلى الميقات الذي أحرم بالعمرة منه أو إلى مثل مسافته أو إلى ميقات أقرب منه وإلا فلا دم عليه
والسبب السابع القران ويجب به الدم بشرطين أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وأن لا يعود إلى الميقات قبل الوقوف بعرفة
Page 216
Enter a page number between 1 - 400