232

Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

السادس عيب الكفارة وهو ما أضر بالعمل إضرارا بينا والعيب هنا ( كاستحاضة ) وتطاول طهر فوق عادة غالبة وعدم حيض بعد عشرين سنة لأن ذلك إنما يكون لعلة وحمل في جارية لا بهيمة ( وسرقة ) ولو اختصاصا ( وإباق ) إلا إذا جاء الرقيق إلينا مسلما من بلاد الهدنة لأن هذا إباق مطلوب أو إلى الحاكم لضرر من نحو سيده أو إلى من يتعلم منه الأحكام الشرعية حيث لم يغنه السيد عنه فلا يثبت بذلك الخيار ومحل الرد بالإباق إذا عاد وإلا فلا رد ولا أرش اتفاقا

( وزنا ) في رقيق ذكرا كان أو أنثى ولو مرة من صغير له نوع تمييز وإن تاب وحسن حاله ولواط العبد وتمكينه من نفسه وسحاقة الأمة

( وبول بفراش ) مع اعتياده ذلك عرفا وبلوغه سبع سنين ومحل الرد بالبول إن وجد في يد المشتري أيضا وإلا فلا لتبين أن العيب زال وخرج بالفراش غيره كما لو كان يسيل بوله وهو ماش فإنه يثبت به الخيار بالطريق الأولى لأنه يدل على ضعف بالمثانة

ومن عيوب الرقيق كونه تماما أو شتاما أو آكل الطين أو البنج أو الحشيش أو شاربا للخمر أو تمتاما مثلا أو كذابا أو قذافا ولو لغير المحصنات أو مقامرا أو أصم ولو في إحدى أذنيه أو أقرع أو أبله أو أبيض الشعر لدون أربعين سنة وليس من العيوب ما لو وجد أنف الرقيق مثقوبا أو أذنه لأنه للزينة كما أفاده الشبراملسي ( وجماح ) بكسر الجيم وهو امتناعها على راكبها

( وعض ) وكون الدابة ترهب من كل ما تراه وكونها كثيرة الرفس وكونها درداء أي ساقطة الأسنان لا لكبر أو قليلة الأكل ( و ) المتعلق بتغرير فعلي وجود التدليس وهو حرام لقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا فيثبت الخيار للمشتري ( بتصرية ) من نحو البائع وهو ربط أخلاف البهيمة أو ترك حلبه على خلاف عادته وتحمير وجنة وتبييض وجه إيهاما لحسن أو سمن وتجعيد للشعر إيهاما لقوة البدن وهو ما فيه التواء وانقباض وتسويده إيهاما أنه خلقة ( لا ) خيار بتلطيخ ثوب الرقيق بشوب ليوهم أنه كاتب أو خباز وبتوريم ضرع شاة أو بتكبير بطنها بالعلف كما لا خيار ( بغبن فاحش كظن ) مشتر نحو ( زجاجة جوهرة ) لقربها من صفتها فاشتراها بقيمتها لتقصيره بعمله بقضية وهمه من غير بحث ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت الخيار لمن يغبن بل أرشده إلى اشتراطه

Page 234