235

Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

( و ) جاز استبدال عن ( دين ) أي دين قرض بأن تصرف فيه فلزمه بدله وكذا عن نفس القرض بأن كان باقيا في يد المقترض كما قاله الرملي وعن بدل المتلف من قيمة المتقوم ومثل المثلى حيث لا ربا فلا تضر زيادة تبرع بها المؤدي بأن لم يجعلها في مقابلة شيء ويكفي هنا العلم بالقدر ولو بإخبار المالك إذ القصد الإسقاط لا حقيقة المعاوضة فلو تبين خلاف الإخبار تبين بطلان الاستبدال ولا يصح استبدال مؤجل عن حال ويصح عكسه وشرط الاستبدال لفظ يدل عليه صريحا أو كناية مع النية كأخذته عنه والثمن النقد إن قوبل بغيره فإن لم يوجد في أحد الطرفين بأن كانا عرضين أو نقدين فالثمن ما اتصلت به الباء والمثمن مقابله

فصل في بيع الأرض والشجر والثمار

( يدخل في بيع أرض ) أو ساحة أو عرصة أو بقعة ( ما فيها من بناء ) ولو بئرا لكن لا يدخل الماء الموجود فيها وقت البيع إلا بشرطه وهو النص عليه

( وشجر ) ثابت رطب ولو شجر موز لا مقلوع ولا جاف ويلحق بالبيع كل ناقل للملك كهبة ووقف ووصية وإصداق وعوض خلع وصلح وأجرة ولا يدخل ذلك في رهن وكل ما لا ينقل الملك كعارية وإجارة وإقرار ومثل الشجر ما يجز مرة بعد أخرى أو تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى وإن لم يبق في الأرض إلا أقل من سنة كقطن حجازي والقثاء والكرفس وإن لم يثمر

( و ) يدخل ( في ) بيع ( بستان أرض وشجر ) وعريشة وكل ماله أصل ثابت من الزرع ( وبناء ) فيه يدخل وحيطان وجدار منهدم لا نحو غصن يابس وشجرة وعروق يابسين ( و ) يدخل في بيع ( دار ) عند الإطلاق ( هذه ) أي أرض مملوكة للبائع بجملتها حتى تخومها إلى الأرض السابعة وشجر رطب مغروس فيها ويابس قصد دوامه كجعله دعامة بها مثلا وكل بناء من علو أو سفل ولو من نحو سعف ( وأبواب منصوبة ) أو مخلوعة وهي باقية بمحلها أما لو نقلت من محلها فهي كالمقلوعة فلا تدخل في البيع وإجانات مثبتة وهي ما يغسل فيه ورف وسلم مسمران لأن الجميع معدود من أجزاء الدار لاتصالها بها ( لا ) يدخل ( في ) بيع ( قن ) ذكر أو غيره ( ثوب ) عليه حالة البيع ولو ساتر عورته خلافا للرافعي والماوردي ولا قرط في أذنه ولا خاتم في يده ولا نعل خلافا للسبكي

Page 237