280

Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

واعلم أن للدعاء شروطا وآدابا فمن شروطه أكل الحلال وأن يدعو وهو موقن بالإجابة وأن لا يكون قلبه غافلا وأن لا يدعو بما فيه إثم أو قطيعة رحم أو إضاعة حقوق المسلمين وأن لا يدعو بمحال ولو عادة

ومن آدابه أن يختار الأوقات الفاضلة كأن يدعو في السحر وعند الأذان والإقامة

ومنها تقديم الوضوء والصلاة واستقبال القبلة ورفع الأيدي جهة السماء وتقديم التوبة والاعتراف بالذنب والإخلاص وافتتاحه بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وختمه بهما وجعل الصلاة في وسطه أيضا وقال ابن عطاء الله رحمه الله للدعاء أركان وأجنحة وأسباب وأوقات فإن وافق أركان قوي وإن وافق أجنحته طار في السماء وإن وافق مواقيته فاز وإن وافق أسبابه نجح

فأركانه حضور القلب والرقة والاستكانة والخضوع وتعلق القلب بالله وقطعه من الأسباب وأجنحته الصدق ومواقيته الأسحار وأسبابه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم ثم إن الإجابة تتنوع فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور وتارة يقع ولكن يتأخر لحكمة وتارة تقع الإجابة بغير المطلوب حالا أو مآلا وتارة يدخر بذلك ثوابا في الآخرة

2 باب الفرائض 2

أي مسائل قسمة المواريث أي التركات

يبدأ وجوبا من تركة الميت بحق متعلق بنفس التركة كالزكاة والنذر وكفارة وحج والمرهون والجاني المتعلق بذاته مال والمبيع بثمن في الذمة إذا مات المشتري مفلسا ويقدم دين الله على دين الآدمي ثم بكلفة التجهيز للميت ولمن عليه مؤنته بالمعروف بحسب اليسار والإعسار غير زوجة وخادمها فكلفة تجهيزهما على الزوج الغني ثم بالدين المرسل في الذمة لكونها حقا واجبا على الميت ثم بالوصية من ثلث الباقي بعد الدين ثم بقسمة الباقي من التركة بين الورثة وهم بالأسباب الخاصة قسمان ذكور وإناث فالذكور خمسة عشر الابن وابنه والأب والجد والأخ لأبوين والأخ للأب والأخ للأم وابن الأخ لأبوين وابن الأخ للأب والعم لأبوين والعم للأب وابن العم لأبوين وابن العم للأب والزوج وذو الولاء

والإناث عشرة البنت وبنت الابن والأم والجدة للأم والجدة للأب والأخت للأبوين والأخت للأب والأخت للأم والزوجة وذات الولاء فلو اجتمع الذكور فالوارث أب وابن وزوج أو اجتمع الإناث فالوارث بنت وبنت ابن وأم وأخت لأبوين وزوجة أو اجتمع الممكن اجتماعه من الصنفين فالوارث أبوان وابن وبنت وأحد زوجين فلو لم يستغرق الورثة منهما رد ما فضل عن الورثة على ذوي فروض غير زوجين بنسبة فروض من يرد عليه

Page 282